عريضة الدعوى المدنية
شروطها و أهميتها
بحث مقدم من قبل:
القاضي/ ئاشتى احمد احمد
كجزء من متطلبات الترقية الى الصنف الثالث
بإشراف
القاضي/ السيد طيلاني احمد محمد امين
نائب رئيس محكمة إستئناف منطقة اربيل
تم قبول البحث من قبل اللجنة الثانية لمناقشة بحوث الترقية في مجلس القضاء
بتاريخ 30/3/2011
2011
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: [ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ]
صدق الله العظيم
(سورة النساء: 58)
(الاهداء)
أهدي هذا البحث إلى :
- كافة المعنيين بشؤون القضاء
- كل من يعمل جاهداً في احقاق الحق والتطبيق السليم للقانون .
شكرو تقدير
اقدم فيضاً من الشكر و ارقي علامات التقدير لسيادة القاضي طيلاني احمد محمد امين لقاء توصياته وملاحظاته القيمة المفيدة عند كتابتـي لهذا البحث المتواضع
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
كانت النزاعات بين البشر في القديم تحسم عن طريق القصاص أو الثأر ، الأمر الذي أدى الى عدم الإستقرار مما ادى إلى ضرورة إيجاد قواعد تضبط المعاملات بين أفراد المجتمع ، إلا أن المفهوم الحديث تطلب إيجاد هيئة عامة تكفل هذه النزاعات تدعى بالسلطة القضائية ، و النشاط القضائي يتجسد في الواقع العملي من خلال شكلين أساسيين ، شكل الحكم و شكل الأمر ، وأن المشرع وضع لهما منهجاً إجرائياً و نظاماً. و ان جهاز القضاء يمتاز على المرافق الأخرى في الدولة بأنه لا يباشر نشاطه من تلقاء نفسه بل يقوم بتقديم الحماية القضائية إستجابةً لحاجة تعرض عليه من طالبي تلك الحماية ، عندما يكون للشخص حق مغتصب أو متنكر له سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ليس له سوى اللجوء إلى سلطة القضاء للحصول على ذلك الحق ، و بهذا نضمن عدم لجوء الإنسان إلى اساليب تتناقض مع ضوابط الحياة، في سلوكه طرق الوصول إلى حقه و اللجوء الى ساحة القضاء لإثبات تلك الحقوق وفق القانون حيث ان القضاء ساحة للعدل و لإحقاق الحق .
و ان قانون المرافعات المدنية ينظم الطرق القانونية للحصول على تلك الحقوق في الدعوى المدنية ، إن تلك القواعد القانونية تشكل طرق التنظيم العملي لحماية الحقوق ، إبتداءً من تنظيم عريضة الدعوى و مروراً بما يطرأ على المرافعات المدنية و إنتهاءً بصدور الحكم.
عليه أصبحت الدعوى احدى وأهم الوسائل القانونية لأستحصال الحقوق، و بما ان الدعوى المدنية يجب أن تقدم بشكل مكتوب و لاينفع شفاهاً ، فإن كتابة العريضة تعتبر مرحلة مهمة من مراحل الدعوى لأنه لا دعوى بدون عريضة و ان عريضة الدعوى تعتبر الأساس التي تسير عليها إجراءات المرافعة في نظر الدعوى و إصدار الحكم فيها ، من هذا المنطلق ولدت لدي فكرة البحث في موضوع عريضة الدعوى ، لذا قمت بإعداد خطة بحثي لكي أتناول في الفصل الأول تعريف عريضة الدعوى و أركانها و في الفصل الثاني أبحث في شروط عريضة الدعوى و مراحل تقديمها و في الفصل الثالث اتناول علاقة الإختصاص القضائي بعريضة الدعوى و أثر عريضة الدعوى على اجراءات المرافعة و قرار الحكم في الدعوى .
أتمنى ان أكون موفقاً في ذلك ، و أقدم ما يفيد التطبيق السليم للقانون بغية إرتقاء القضاء و تحقيقاً للعدالة المرجوة.
الباحث
خطة البحث
الفصل الأول / تعريف عريضة الدعوى و أركانها
المبحث الأول : تعريف عريضة الدعوى لغة و قانوناً
المبحث الثاني : أركان الدعوى
الفصل الثاني / شروط عريضة الدعوى و مراحل تقديمها
المبحث الأول : الشروط الشكلية و العامة والخاصة
المبحث الثاني : مراحل تقديم عريضة الدعوى و كيفية تقديمها
الفصل الثالث / علاقة الإختصاص القضائي بعريضة الدعوى و أثر عريضة الدعوى
على إجراءات المرافعة و قرار الحكم في الدعوى
المبحث الأول : علاقة الإختصاص القضائي بعريضة الدعوى
المبحث الثاني : اثر عريضة الدعوى على إجراءات المرافعة و قرار الحكم في الدعوى
الخاتمة
المصادر
الفصل الأول
تعريف عريضة الدعوى و أركانها
المبحث الأول:
تعريف عريضة الدعوى لغةً و قانوناً
يقصد بالعريضة لغةً: عرض الحال و العرض يعني طلب الفعل بلين وتأدّب ، و الطلب يرفع إلى والي الأمر ضمن كتاب إما تظلماً وإما لإستجلاب نعمة ، فالعريضة تعني إظهار الطلب في لائحة مكتوبة ([1]).
لم يتناول قانون المرافعات المدنية و لا قانون كتاب العرائض تعريفاً للعريضة ، عليه نبحث في هذا الموضوع ما إستقرت عليه المؤسسات و الإجهزة في الدولة، في معرفة ماهية العريضة و من ضمنها عريضة الدعوى .
قبل بضع عقود من عصرنا هذا ، كانت العرائض لا تختلف بالكثير عن عرائض يومنا هذا من الناحية الشكلية من حيث حجم و نوعية الورقة التي تكتب عليها والوانها ، فكانت في السابق كاليوم تكتب العرائض على الورق و بالحبر، بالرغم من الإختلاف في سمك و لون الورقة أو الألة الكاتبة (الطابعة ) التي تكتب بها ، فحالياً الورقة التي تكتب عليها العرائض لا تتعدى أبعادها ومساحتها مقاس غلاف الأضابير (الفايل) التي تحفظ فيها أوراق و محتويات الدعوى و هي بمقياس 24 سم عرضاً و 35 سم طولاً ، و الورقة التي تستعمل عادةً لكتابة العرائض و التي تستخدم للطبع بواسطة جهاز الكمبيوتر أو آلة الإستنساخ (التصوير الضوئي) مقاسها 21 سم عرضاً و 29 سم طولاً و هي ما تسمى بورقة (A4) وبألوان مختلفة إلا أن العرائض عادةً تكتب على الأوراق البيضاء .
وهناك تسميات مختلفة للعريضة فعند بعض يطلق عليها (الوثيقة أو المستند)([2]) و منها ما يطلق عليها (الورقة) أو (طلب تحريري) أو (لائحة)([3]) ، و لكن المادة (44) من قانون المرافعات المدنية نصت على ( كل دعوى يجب أن تقام بعريضة) فأطلقت على الورقة التي تقدم لغرض تقديم الدعوى إلى المحكمة اسم (العريضة).
فالعريضة: هي الورقة التي يقوم شخص ما بتحريرها بنفسه أو بواسطة من يمثله (وكيله) ، يشرح فيها وضعه و حاله الذي يقصده و يطلب ما يريد تحقيقه و يقدمه إلى الجهة التي لها السلطة القانونية في موضوع الطلب .
أما عريضة الدعوى: فقد وضع الفقهاء تعاريف عديدة ، منهم عرفها : بأنها الوسيلة التي بموجبها يلجأ المواطن إلى السلطة القضائية للحصول على الحماية القضائية لحقه المعتدى عليه ، و عرفها آخر: بأنه هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص الى القضاء عارضاً عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به ، و قال آخر: بأنها الورقة التي يحررها المدعي بنفسه أو عن طريق وكيله قاصداً عرض وقائع قضيته و تحديد طلباته للمحكمة ، و عرفها آخر: بأنه طلب يقدمه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً إلى القضاء و يطلب فيه حق يزعم انه له عند الآخر سواءً كان الطرفين أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنويين([4]).
و منهم من عرفها: بأنها (الورقة القضائية التي يحرر بها إجراء المطالبة القضائية و يقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله) و يتطلب لهذا الإجراء شكلية معينة و هي الكتابة أي ان يحرر هذا الاجراء كتابةً بورقة تسمى عريضة الدعوى وأن تتضمن بيانات معينة نظمها القانون.
بعد أن عرفنا العريضة يستوجب ان نعرف ماهية الدعوى ، فالدعوى لغةً: تعني الزعم ، أي القول الذي يحتمل الصدق أو الكذب ، كما أنها تعني الطلب و التمني ، فالمدلول اللغوي للدعوى يرتكز على عنصري الزعم و الطلب ، و هو مدلول لا يبتعد كثيراً عن المفهوم الإصطلاحي المعتمد في القانون ، و تدل الدعوى لغةً على عدة معان ، فأحياناً تعني المطالبة أمام القضاء و أحياناً أخرى يقصد بلفظ الدعوى الادعاء ، ويستعمل لفظ الدعوى أيضاً بمعنى الحق في حكم بمضمون معين لصالح المدعي ، و أحياناً تستعمل للدلالة على الإجراءات امام القضاء ، بمعنى المطالبة القضائية([5])، و الدعوى: اسم و مصدره الادعاء (أي أسم لما يدعي )([6]) يقال: أدعيت ، أي طلبت الشيء الفلاني لنفسي ، و معنى الدعوى، أي اضافة الإنسان لنفسه شيئاً ملكاً أو استحقاقاً أو صفةً أو نحو ذلك([7])، و للدعوى اطلاقات متعددة ، معظمها يرجع إلى معنى الطلب([8]) .
تعريف الدعوى إصطلاحاً:
يقصد بالدعوى المطالبة بحق ثابت أو محتمل الثبوت أو بتنفيذ التزام متعهد به يتبناه شخص أو أكثر يدعى : المدعي، ضد شخص أو أكثر وهو: المدعى عليه ، فالدعوى: هي الوسيلة المعتادة للألتجاء إلى القضاء ، و ان النشاط القضائي يتركز اساساً في الدعوى وما ينشا عن رفعها الى القضاء من خصومة وفقاً للقانون ، فالدعوى هي طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قِبَلَ المدعى عليه.
ان حق الحصول على حماية القانون للفرد يسمى بالدعوى القضائية أو الدعوى([9])، و عرفها الفقهاء بأنها : الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطة القضائية للحصول على حق مغتصب .
والتعريف التقليدي للدعوى: إنها حق للشخص في المطالبة امام القضاء بكل ما يملكه او يكون واجب الاداء له([10]). و عرفها الفقه الحديث : بأنها السلطة القانونية المخولة إلى شخص للألتجاء الى القضاء بصدد حماية حقه([11]) .
وعرفها الفقهاء المحدثون ايضاً: بأنها وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص الى القضاء للحصول على تقرير حق له أو حمايته أو تمكينه من الانتفاع به أو تعويضه من هذا الانتفاع([12]) .
من كل ما سبق يتضح لنا بأن الدعوى هي سلطة أو حق الألتجاء الى القضاء للحصول على حكم في موضوع مرفوع إلى المحكمة([13])، فهي وسيلة كفلها القانون للشخص للحصول على حقه عن طريق القضاء ، و بذا فرق القضاء بين مفهوم الدعوى و حق الإدعاء و المطالبة القضائية ([14]) .
ولكن قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 و تعديلاته عرف الدعوى في المادة (2) و نصت على (الدعوى طلب شخص حقه من آخر امام القضاء) ، فالدعوى حسب هذا التعريف تحتوي على ثلاثة عناصر هي :-
1) طلب تحريري ، فلا ينفع ان يكون الطلب شفاهاً.
2) ان يكون الطلب منصباً على حق يقرره القانون ، فإذا خلت الدعوى من ذلك العنصر تكون واجبة الرد من هذه الجهة([15]) .
3) ان يوجه الطلب الى القضاء([16]) .
من خلال ما تقدم يتضح لنا بأن هناك اختلاف في المفاهيم للحق المجرد في الدعوى و بين حق ممارستها امام القضاء ، فتختلف الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما ، فالحق سببه واقعة قانونية عقداً كان أو عملاً غير مشروع و المصادر الأخرى للإلتزام ، في حين إن الدعوى سببها النزاع بين المدعي والمدعى عليه مما يقتضي تدخل السلطة القضائية لحسمه ، فالدعوى لها كيان مستقل عن الحق الذي تحميه، فهي وسيلة قانونية لحماية الحق و ليست الحق نفسه ، كما أن الدعوى تختلف عن الحق في اللجوء الى القضاء لكون الحق من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لكل شخص ، أما الدعوى عبارة عن الاجراءات القانونية التي تنشأ عن استعمال حق الدعوى و يترتب عليها حقوق و واجبات للخصوم، فالدعوى حق شخصي مستقل عن الحق الذي تحميه([17]) .
والقضاء يمتاز على المرافق الأخرى في الدولة بأنه لا يباشر نشاطه من تلقاء نفسه بل لابد أن يطلب منه ذلك من اصحاب الشأن.
فالقضاء لا يوزع الحماية القضائية تلقائياً ، وإنما يقوم بذلك إستجابة لحاجة تعرض عليه من طالبي الحماية([18]) .
فالمطالبة القضائية هي أول عمل في الخصومة وهي عمل إجرائي موجه من المدعي أو ممثله الى المحكمة يقرر فيه وجود حق أو مركز قانوني معين اعتدي عليه ويعلن رغبته في حمايته بإحدى صور الحماية القضائية في مواجهة المدعى عليه([19]) .
الطلب شرط ضروري في الدعوى فالسلطة القضائية لا تملك حق النظر في المنازعات من تلقاء نفسها ، أي من غير طلب من ذوي الشأن ، و هذا الطلب يسمى بالمطالبة القضائية([20]) ، و هذا ما نصت عليه المادة (44) من قانون المرافعات المدنية([21]) ، فلا يباشر القضاء وظيفته في إنهاء الخصومة أو حسم النزاع إلا بناءً على دعوى تقام امامه([22]) .
مما سبق يتبين بأن المطالبة القضائية أي (الدعوى) هي: تصرف قانوني بإرادة منفردة يُلزم فيه أن يقع بالمطابقة لاحكام القانون([23]) ، عليه فإن استعمال الدعوى أمر اختياري لصاحب الحق و له مطلق الحرية في الإلتجاء الى المحاكم لحماية حقه و تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لذلك([24]) .
المبحث الثاني:
أركان الدعوى
تناول الفقهاء وشراح القانون بأن للدعوى أركان ثلاثة : المدعي والمدعى عليه و المدعى به ، إلا أننا ومن خلال بحثنا هذا تبين لنا بأن الدعوى تقوم على أربعة أركان هي: 1- العريضة ، 2- الخصوم ، 3- محل الدعوى ، 4- سبب الدعوى.
1- العريضة / قد سبق وان تناولنا في المبحث السابق مفهوم و ماهية العريضة ، فلا وجود لأي دعوى ، إذا لم تكن هناك عريضة محررة لها و مقدمة الى المحكمة بالشكل المقرر قانوناً و مستوفياً شروطها ، فلا يجوز قبول الدعوى إلا إذا كانت مرفوعة بعريضة ، و حسب ما جاء في فقه الشريعة الإسلامية ايضاً فإنه لا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة([25])، ولا تنظر المحكمة أيضاً فيما يأتيه المدعي شفاهاً([26]).
2- الخصوم/ و هم من توجه الدعوى بشأنهم بناءً على ما لهم من صفة أو مركز قانوني ، فالدعوى في بدايتها وقبل طرحها أمام القضاء لا تاخذ طابع الرسمية أو الطابع القانوني لها، و في هذه المرحلة يطلق على أطرافها بالمتخاصمين أو المتنازعين ، أما في المرحلة التالية إذا ما تواصلت النزاع أي مرحلة التقاضي ، فإن المراكز القانونية لاطرافها تتضح أكثر بحيث يطلق على المبادر إلى رفع الدعوى (المدعي) و الطرف الآخر (المدعى عليه) سواء كان واحداً أو أكثر من الجانبين.
المدعي: هو رافع الدعوى و المبادر إلى طرح النزاع امام الجهات القضائية المختصة و هو صاحب الحق الباديء بالمطالبة القضائية سواءً كان فرداً أو أكثر أو كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ، بكونه صاحب حق سلب منه و يرغب في استرجاعه أو الحصول عليه ، و يشترط ان يكون قادراً على رفع الدعوى و أن يكون له مطلق التصرف فيما يدعيه ، و هو الذي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها ، أي لا يجبر على طلب الحق([27]) .
المدعي عليه: و هو المشكو منه ، أي من تقام الدعوى عليه ابتداءً ، المراد الحكم عليه بكونه لم يفي بالتزام معين سواء كان مالياً أو عملاً أو ما إلى ذلك ... و يشترط أن يكون شخصاً ، طبيعياً كان أو اعتبارياً (معنوياً) ، و هو اذا ترك الخصومة يجبر عليها ، أي إذا ترك لا يترك([28]) .
3- محل الدعوى/ و هو ما يطلبه المدعي في دعواه ، و يشترط أن يكون معلوماً و أن يكون منصباً على حق أي منفعة مادية أو ادبية يحميها القانون([29]) ، فهو الأمر المطلوب القضاء به على المدعى عليه أو مواجهته ، و هو قد يكون إلزاماً بدفع مبلغ من النقود أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو أمر ما ، كما يصح أن يكون الطلب الحكم بتثبيت حق أو مركز قانوني أو دعوى قطع النزاع أو منع التعرض للحق ، و هذا الركن يتحلل إلى ثلاثة عناصر:
أ- نوع الحماية التي يطلبها المدعي من القضاء / تقريراً أو الزاماً أو تغييراً ، مثل دعوى تقرير صحة عقد أو دعوى الزام الخصم بتنفيذ التزامه في العقد.
ب- نوع الحق المطلوب حمايته/ مثل دعوى ملكية ارض و حق الارتفاق على الارض.
جـ- ذاتية الشيء محل الحق المطلوب حمايته/ مثل دعوى تقرير ملكية عقار أو منقول.
4- سبب الدعوى / و هو مجموع الوقائع القانونية التي تؤدي إلى منح الحماية القضائية و تطبيق القاعدة القانونية أو التصرف القانوني التي تولد عنه الإلتزام أو الحق ، فهو الاساس القانوني الذي يبنى عليه الطلب([30]) ، فيستند السبب إلى مصادر الإلتزام و هي : الحق و الارادة المنفردة والفعل غير المشروع و الاثراء بلا سبب و نص في القانون .
الفصل الثاني
شروط عريضة الدعوى و كيفية تقديمها
المبحث الأول:
شروط عريضة الدعوى (الشروط الشكلية و العامة و الخاصة)
إذا كان حق رفع الدعوى مكفولاً للناس كافة الا ان المشرع قيده بشروط معينة ، و ذلك تفادياً لرفع دعاوى تعسفية و كيدية الغرض منها الاضرار بالأشخاص و سمعتهم ، و من هذه الشروط تتعلق بذات العريضة التي ترفع بها الدعوى و هي (الشروط الشكلية) ، و منها تتعلق بمضمون و موضوع الدعوى و هي الشروط العامة و الخاصة)، و الشروط العامة هي التي يجب توافرها في كل دعوى ، أما (الشروط الخاصة هي التي فرض القانون توافرها في البعض من أنواع الدعاوي المعينة).
أولاً / الشروط الشكلية : تنص المادة (46) من قانون المرافعات المدنية على: (يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات التالية) ([31]) :-
1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها .
2- تأريخ تحرير العريضة .
3- اسم كل من المدعي و المدعى عليه و لقبه و مهنته و محل اقامته فإن لم يكن للمدى عليه محل إقامة معلوم فأخر محل كان به .
4- بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ.
5- بيان موضوع الدعوى فإن كان منقولاً ذكر جنسه و نوعه و قيمته و أوصافه و ان كان عقاراً ذكر موقعه و حدوده أو موقعه و رقمه أو تسلسله.
6- وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي واسانيدها.
7- توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة .
من خلال هذه البيانات يتضح لنا بأن الشروط الشكلية لعريضة الدعوى هي :-
1) ان يكون هناك طلب تحريري ([32]) يتضمن خلاصة الأدعاء و هي طلب حق معتبر قانوناً، و لا يجوز أن يكون بطلب شفهي أو بالإتصال الهاتفي أو الإلكتروني .
2) يقدم الطلب إلى القضاء و أمام محكمة مختصة بالفصل في نوع الدعوى (وبذلك تخرج الطلبات و الشكاوى الذي يقدمها الشخص إلى الإدارة الحكومية ، أو الجهات التنفيذية في الدولة ، عن مفهوم الدعوى([33])).
3) أن تحتوي عريضة الدعوى على اسم المحكمة التي تقدم العريضة اليها و التي يطلب المدعي ان يحضرها المدعى عليه، كما يتعين تحديد البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة و أن يكون ذلك التعيين نافياً للجهالة([34]) ، و ذلك لمعرفة المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها من ناحية الإختصاص النوعي والمكاني([35]).
4) تأريخ تحرير العريضة ، لتحديد الزمن الذي قدمت فيه العريضة ، و يجب ان يكون بالتقويم الميلادي استناداً للمادة (9) من القانون المدني([36])، و لكن اهمال هذا الشروط و اغفاله لا يخل بالعريضة([37]) و لا يعني إبطالها ، لأن الدعوى يدفع عنها الرسم ، فالتأريخ الذي يثبت لدفع الرسم يعتبر تأريخاً لتحرير العريضة.
5) اسم المدعي و عنوانه و اسم المدعى عليه و عنوانه ، و الغرض منها تحديد شخصية الطرفين و سهولة معرفته و تسهيل عملية التبليغات القانونية قبل موعد المرافعة ، ويبقى محل الاقامة الذي بينه المدعي بالنسبة له محلاً للتبليغ القانوني له و هو موطنه المختار([38]).
وعند رفع الدعوى من قبل الحكومة أو عليها فيكتفي بذكر صفة رئيس الدائرة بجانب اسم الدائرة([39]).
6) بيان موضوع الدعوى ، و هو ما يطلبه المدعي من المحكمة أي المدعي به([40])، فهو الحق أو المركز القانوني الذي يسعى المدعي لحمايته ، سواء تعلق ذلك بشيء مادي أم معنوي، و يتحدد ذلك حسب طبيعته (فإذا لم يوجد موضوع الدعوى فترد)([41]).
و لبيان موضوع الدعوى في عريضة الدعوى أهمية كبيرة:
أ- لتعيين المحكمة المختصة نوعياً و مكانياً لنظر النزاع.
ب- يساعد المدعى عليه على إعداد وسائل دفاعه و يساعد المحكمة أيضاً على الفصل في الدعوى .
7) خلاصة وقائع الدعوى و أدلتها وطلبات المدعي واسانيدها ، أي الأمور التي حدثت فأدت إلى كسب الحق أو نقله أو تعديله أو انقضائه ، و كذلك ما يؤيد به الدعوى من الناحية المادية أي تقديم ما لديه من أدلة لإثبات الوقائع المادية و التصرفات القانونية في عريضة الدعوى ، و المصدر القانوني الذي يستند اليه، و لا يقصد بذلك تحديد المادة القانونية لان ذلك من مهام القاضي([42]).
8) توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة([43])، فيجب على المدعي أن يوقع على عريضة الدعوى بإمضائه أو بصمة إبهامه أو ختمه و ذلك لإظهار نيته في الدعوى و ذكر صفة الموقع اذا كان هو المدعي نفسه أو نائباً عنه وكالة([44]) أو وصاية أو قيمومةً أو أي صفة أخرى ، و يلزم أيضاً أن يلصق على العريضة طابع ، فإذا كانت خلواً من الطابع للقاضي أن لايقبلها ، وإذا قبلها إغفالاً و تم تسجيل الدعوى فلا يجوز رفضها بعد ذلك ، لأن هذا الشرط ليس بجوهري بل على القاضي تغريم صاحب العريضة([45]) و إلزامه بإكمال رسم الطابع.
9) أن يكون المدعي و المدعى عليه متمتعين بالأهلية اللازمة لأستعمال الحقوق .
10) أن تكون عدد النسخ في الدعوى من العريضة و مرفقاتها من صور المستندات بقدر عدد المدعى عليهم ، و قائمة بتلك المستندات لغرض علم و تبليغ كل واحد منهم بموجبات عريضة الدعوى ، ويجب ان يوقع المدعي على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للأصل.
11) أن يتم دفع الرسم القانوني المقرر بموجب قانون الرسوم العدلية عن قيمة الدعوى و المطالبة، و تعتبر الدعوى قائمة من تأريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ صدور قرار القاضي بالاعفاء من الرسوم أو تأجيلها([46]).
12) أن يكون الحق المطالب به مقبول و غير مستحيل و يستند إلى حق و هذا الحق معلوم بشكل نافي للجهالة ([47]) و قائم ، و يمكن اقامة دعوى بحق مؤجل على أن يتم النص في الحكم بأن التنفيذ عند حلول الأجل المحدد.
و بموجب نص المادة (50) من قانون المرافعات إذا وجد في عريضة الدعوى خطأ أو نقص في البيانات الواجب توافرها فيها ، يُطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة مناسبة و إلا تبطل العريضة بقرار من المحكمة([48]).
ثانياً / الشروط العامة :
شروط الدعوى هي التي يجب ان تتوافر لقبول النظر فيها من قبل المحكمة و هي التي يجب توافرها في جميع الدعاوي ، و نصت المواد 3 و 4 و 5 و 6 من قانون المرافعات المدنية على هذه الشروط و هي التي يجب على القاضي البحث في مدى توافرها قبل الخوض في موضوع الدعوى الأصلي ، و يترتب على تخلف أو غياب احداها أو جميعها ، الحكم برد الدعوى لسبب من هذه الأسباب من حيث الشكل أي الاصولي ، وهذا الحكم لا يعتبر رداً من جهة الموضوع أي لا يعتبر فصلاً في موضوع النزاع ويجوز رفعها من جديد إذا ما أستكملت شروطها ، فردها يتناول الحق في رفع الدعوى و لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى([49]).
و يتعين على كل من يرغب اللجوء إلى القضاء بدعوى معينة أن تتوافر فيه شروط محددة قانوناً ، و هي لابد من توافرها جملة و في أن واحد و تتمثل هذه الشروط فيما يلي :-
1) الأهلية/لغةً: هي الجدارة و الكفاءة لأمر من الأمور ، و اصطلاحاً: تعني قدرة الشخص على تحمل الإلتزامات و اكتساب الحقوق و ممارستها ، فأهلية التقاضي تعني مدى قدرة و صلاحية الشخص من الناحية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي ، و هي ذاتها الأهلية المشترطة في ابرام التصرفات القانونية ، فكل شخص بلغ سن الرشدالقانوني المحدد بـ(18) سنة كاملة بموجب المادة (106) من القانون المدني دون عوارض الأهلية يملك الأهلية في مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه، وأما القاصر فإن وليه([50]) أو ممثله القانوني هو الذي يملك أهلية التقاضي و أما الشخص المعنوي فأن ممثله القانوني هو الذي يملك هذه الأهلية وتطبق بهذا الشأن المادة (48) من القانون المدني([51])، و ان اهلية التقاضي تعني أن يكون طرفي الدعوى أهلاً للخصومة يتمتعون بالأهلية ، أي استعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ، والتحقق من الأهلية اجراء تقوم به المحكمة سواء ورد دفع به من أحد الخصوم أو لم يرد ، و ان فاقد الأهلية لا يمكنه حق توكيل الغير بإعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه ، و المقصود من المادة الثالثة من قانون المرافعات : أن يكون طرفي الدعوى و الشخص الثالث أهلاً للتقاضي و إلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً.
2) الصفة أو الخصومة / يقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين ، إذ ان المدعي يكون في مركز المعتدى عليه ، أما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي ، و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلب الفقهاء يشترطون توفر الصفة في المدعي و المدعى عليه على حد سواء ومؤكدين على ان الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة ، رغم ان المادة (4) من قانون المرافعات اقتصرت على المدعى عليه.
عملياً نجد أن صفة الشخص المتقاضي تتمثل في كونه على علاقة مباشرة بالشيء المدعى به ، فصفة المنازع في أرض تعود إليه بأية طريقة كانت تتمثل في أنه مالك أو وارث ، أو موهب له أو مستعير..الخ. وصفة المستأجر هي كونه مستأجر لسكن او لمحل و صفة المنازع في الحيازة هي كونه حائز و هكذا ...الخ ، فالصفة هي التي تخول المدعي القيام برفع الدعوى و المدعى عليه عليه له صفة رفع الدعوى ضده ، فشرط توافر الخصومة في المدعي يقصد بها المصلحة الشخصية له في الدعوى([52])، و لكن كما بيننا ان قانون المرافعات المدنية اقتصر على المدعى عليه بأن يكون خصماً يترتب على اقراره حكم ، و لكن المشرع فيها يقصد المدعي و المدعى عليه([53])، و المحكمة تتحقق منها وتنصرف الخصومة الى الطرفين فلا يُعفى المدعي منها، باعتباره هو الذي يطالب بالحق وهو صاحب الحق المدعى به وهي صفة مطلوبة حتى يتم قبول دعواه، والمدعى عليه ينكر ذلك الحق ويترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه، أي ان المادة (4) من قانون المرافعات أورد معياراً لها هو تصور اقرار المدعى عليه بالحق و إلزامه بهذا الاقرار ([54])، و في كل الاحوال فإن امر الخصومة يتم التحقق منه من قبل المحكمة قبل مباشرتها النظر في أساس الدعوى([55]) ويكون لأطراف الدعوى حق التمسك بدفع التحقق من الخصومة ،لانه من الدفوع الموضوعية ، فإذا تخلف شرط الخصومة ، على المحكمة أن تحكم برد الدعوى ، لأن الخصومة ، من النظام العام([56]) ، و يحق للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها ، فإذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة برد الدعوى دون الدخول في أساسها أي بدون بحث نتيجتها.
3) المصلحة / يقصدبها الفائدة العملية التي يقرها القانون ويحميها و يراد تحقيقها([57]) و التي تعود على رافع الدعوى بنتيجة الإلتجاء إلى القضاء و الحكم ، و إلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية ، و يشترط في المصلحة أن تكون قانونية بمعنى أن يتم فعلاً هذا الاعتداء ، فمن شروط الدعوى يجب ان تكون لصاحبها مصلحة أياً كانت طبيعتها ، و المصلحة في الدعوى تعني الحاجة الى الحماية القضائية فهي الباعث الدافع الى رفع الدعوى و هي مناط الدعوى([58])، و يقتضي ان يكون الحق المدعى به من الحقوق التي يقرها القانون ويحميها على ان يقتصر دور المحكمة على التحقق من وجود هذا الحق ، وان هناك ضرراً اصاب المدعي ، فلا دعوى بغير مصلحة ، فهي حماية شخص لحق اعتدي عليه أو اغتصب منه ، فأساسها هو الحق الثابت المعتدى عليه و الهدف من الدعوى هو حماية ذلك الحق و استرداده.
فإذا تبين للمحكمة عدم وجود المصلحة في الدعوى ، وجب ردها([59]) لأن المشرع اعتبر المصلحة اساساً لقبول الدعوى([60]).
وللمصلحة خصائص:
أ- المصلحة المعلومة: أي ان تكون غير مجهولة ، بمعنى (المعروفة بشكل نافي للجهالة و محددة القيمة )، إذ لا يصح القضاء بالمجهول ، لأن على ضوء هذا العلم تتحدد قيمة الدعوى و يعرف مقدار الرسم القضائي الواجب دفعه([61]).
ب- المصلحة الحالة: بمعنى القائمة ، أي ان يكون الحق المطالب به في عريضة الدعوى غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل ، و لكن يجوز قبول المصلحة في الحق المؤجل بشرط مراعاة الاجل عند الحكم.
جـ- المصلحة الممكنة: ان لا تكون المصلحة مستحيلة الوقوع أو غير ممكنة التحقق ، أما المصلحة المحتملة هي المقبولة عقلاً.
د- المصلحة المحققة: أي أن يكون الإعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته ، فلا حاجة لصاحب الحق في أن يلجأ إلى القضاء اذا لم ينازعه أحد .
ثالثاً/ الشروط الخاصة: فهي الشروط التي فرضها القانون توافرها في بعض من انواع الدعاوى فيجب مراعاتها عند إقامتها:-
1- لا يجوز رؤية الدعوى التي حكم بها سابقاً ، إذ يشترط في الدعوى أن لا يكون قد سبق الفصل فيها و صدر حكم في موضوعها و حازت درجة البتات ، و ذلك لأن الأحكام التي حازت درجة البتات حجة بما فصلت فيها من الحقوق .
2- ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى به أو ممثله القانوني ، و قد استثنى القانون قبول الدعوى غير المباشرة من ذلك ، و مثالها الدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر من الباطن ، و الدعاوى التي تباشرها النقابات العمالية نيابة عن العمال ضد أصحاب العمل في محاكم العمل.
3- يجب أن تقام الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون أي قبل مرور الزمان المانع من سماعها (التقادم) ، مثلاً يشترط في دعوى الحيازة ان تقام خلال سنة من تأريخ الإنتزاع ، فإذا مضت يجب ان تقام دعوى منع معارضة([62]) .
4- لا يجوز رفع الدعوى اذا كان قد تم فيها الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة ، على ان هذا لا يمنع من رفع دعوى لتفسير عقد الصلح و تحديد حقوق الطرفين([63]).
5- ان لا يكون الطرفان اتفقا على التحكيم في موضوع النزاع.
6- لا تسمع من المدعي دعوى الحيازة و دعوى الملكية في آن واحد ، إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة ، إذ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالملكية و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة([64]).
7-الدعاوي الشخصية يجب ان تقام على الملتزم بالحق الشخصي ، لأن الحق الشخصي لا يحتج به إلا عن الملتزم به ، كدعوى الدائن على المدين.
8- الدعاوي العينية يجوز اقامتها على أي شخص تؤول إليه حيازة العين.
9- في دعاوى استرداد الحيازة يجب أن يكون المدعي حائزاً للعقار الذي سلبت حيازته ، و تكون حيازته سنة كاملة متواصلة بدون إنقطاع و يكون فقدان الحيازة قد وقع بالعنف و القوة أو الخداع و الحيلة ، و تقدم الدعوى خلال سنة من تأريخ فقدانها([65]).
10- ومن شروط دعوى الدين أن يكون سبب الدين مشروعاً .
و هناك شروط اخرى لايمكن حصرها ، لبعض من أنواع الدعاوى المختلفة.
المبحث الثاني:
كيفية تقديم عريضة الدعوى
عند كتابة عريضة الدعوى وفق الشروط القانونية و متوافرة فيها جميع البيانات (مثلما بيننا في المبحث السابق) تقدم من قبل المدعي أو وكيله الى قاضي المحكمة المختصة بنسخ تزيد واحدة على عدد المدعى عليهم([66]) و تتم احالتها([67]) (بعد التحقق من شخصية و هوية المدعي) الى المحاسب لأستيفاء الرسم القانوني([68])، و تسجيلها في سجل الأساس لدى قلم المحكمة وفق الأصول([69])، و تأخذ رقماً حسب تسلسل ذلك السجل([70])، و وفقاً لهذا سيكون هناك رقم للدعوى و يسجل رقم الدعوى على وجه عريضتها ويتم وضع ختم المحكمة على وجه العريضة الأمامي أو الخلفي([71])، ثم تسجل في سجل الدعاوي اليومية من قبل المعاون القضائي و يتم تعيين موعد محدد للنظر فيها ، و يوقع المدعي أو وكيله على عريضة الدعوى وتحت الموعد المحدد.
و يعطى للمدعي أو وكيله وصلاً موقعاً من المعاون القضائي بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها و يبين فيه رقم الدعوى و تأريخ تسجيلها و تاريخ الجلسة([72])، و يعتبر المدعي أو وكيله مبلغاً ، و تعتبر الدعوى قائمة من تأريخ دفع الرسوم القضائية أو من تأريخ صدور قرار القاضي المختص بالاعفاء من الرسوم أو تأجيلها([73])، و تتم اجراءات تبليغ الخصوم وفقاً للعناوين المدرجة بعريضة الدعوى خلال الفترة التي تسبق موعد المرافعة ، و يكون التبليغ إما عن طريق المبلغ القضائي أو عن طريق البريد الرسمي أو عن طريق الشرطة ، و يجب حفظ التبليغات التي ترد في اضبارة الدعوى ، كما يقوم المعاون القضائي بحفظ المستندات و الوثائق المرفقة بعريضة الدعوى في خزانة المحكمة و تسجيلها في سجل المستندات لدى قلم المحكمة ، ليقدمها إلى القاضي صباح يوم المرافعة المحدد للدعوى و عند حلول موعد المرافعة للنظر بالدعوى بعد المناداة و حضور المدعي و المدعى عليه و بعد التحقيق من شخصيات و هويات الطرفين تتحقق المحكمة ايضاً من الأهلية أو الصفة و الخصومة و المصلحة ، حيث يجب توافرها كشروط للدعوى.
فلا يجوز تقديم أو رفع أكثر من دعوى واحدة بعريضة واحدة وذلك و فقاً لما نصت عليه (المادة 44 – الفقرة/1) من قانون المرافعات ([74])، و لكن الفقرات الأخرى للمادة (44) المذكورة اجازت اسثناءات على اقامة دعوى واحدة وبعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات و بعدة حقوق شخصية و عينية منقولة ، و الطلبات المكملة للدعوى أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها ، و الاشتراك أو الارتباط في ادعاءات المدعين أو إتحاد السبب في الادعاء أو الارتباط فيها على مدعى عليهم متعددين([75]) .
كما لا يجوز للمدعي ان يغير من اصل الطلب الذي جاء بعريضته و لكن يجوز تعديله (أو تنقيصه) اثناء نظر الدعوى بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى([76])، و ليس لطرفي الدعوى ان يزيدا عن الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة([77])، فعريضة الدعوى هي أول اجراء من اجراءات التقاضي و الأصل ان المدعي له الحرية في ابداء ما يشاء من الطلبات في عريضة دعواه ، عليه يتحدد نطاق الدعوى من حيث الموضوع أو السبب أو الخصوم فيها بالطلبات الواردة في عريضتها ، و على هذا الاساس لا تنظر المحكمة في اي دعوى غير الدعوى المذكورة في عريضتها([78]) فإن المحكمة تستشف موضوع الدعوى من مدلول عريضة الدعوى دون التقيد بألفاظها ، فسوء صياغة الطلب من قبل المدعي في عريضته لا يصح ان يصبح سبباً لخسارة دعواه ما دام القصد و الغاية واضحاً([79])، و للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للأداب و النظام العام من اللوائح أو من أية ورقة من أوراق المرافعات([80]).
الفصل الثالث
علاقة الأختصاص القضائي بعريضة الدعوى و أثر عريضة الدعوى
على إجراءات المرافعة و قرار الحكم في الدعوى
المبحث الأول :
علاقة الاختصاص القضائي بعريضة الدعوى
الأختصاص القضائي للمحاكم يعني تعيين الجهة القضائية التي خولها القانون الفصل في المنازعات ، و قواعد الإختصاص هي التي تحدد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة([81]).
مع هذا فإذا اقيمت الدعوى مستوفية اركانها وشروطها بصورة صحيحة يترتب على القضاء الفصل فيها ، أي في موضوعها ، بعد التحقق من الطلبات ([82])، و الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو رد دعواه ، غير أن القضاء قد يرفض النظر في موضوع الدعوى بعد رفعها اليه كما لو اقيمت في محكمة غير مختصة و لو كان المدعي محق في دعواه([83]).
و من هنا تظهر فائدة و علاقة عريضة الدعوى ، و ذلك في تحديد موضوع الدعوى لبيان الأختصاص الوظيفي أو القيمي و المكاني و قابلية الحكم الصادر في الدعوى لأنواع طرق الطعن القانونية لأن المحاكم تتأثر بقيمة الدعوى و نوعها، و بيان موضوع الدعوى يُعين المحكمة على تكوين فكرة واضحة عنها تساعدها على تحديد المواعيد اللازمة لأعداد الدعوى([84]).
فالأختصاص الوظيفي بمعناه العام يبحث ماهو من اختصاص المحاكم و ما هو خارج اختصاصها من نزاعات ، و ان قواعد الإختصاص الوظيفي من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها اذا كان نظر النزاع من اختصاص جهة اخرى ، اما الأختصاص النوعي يعني تلك القواعد التي تعين اصناف المحاكم و درجاتها، و اختصاص كل منها في رؤية نوع أو أكثر من الدعاوي و لكل محكمة من المحاكم ولاية محددة بموجب تلك القواعد لنظر نوع أو أكثر من الدعاوي و هي لا تستطيع تخطي هذه الولاية لأن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام ، اما الاختصاص القيمي فهو يعني تحديد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تبعاً لقيمتها و ليس تبعاً لنوعها([85]).
و ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها وظيفياً بنظر الدعوى أو بسبب نوعها أو قيمتها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها([86])، فإن اقيمت دعوى امام محكمة البداءة و هي من اختصاص المحكمة الإدارية أو اقيمت امام محكمة العمل وهي من اختصاص محكمة البداءة فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها([87])بنظر الدعوى و تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة([88]).
المبحث الثاني:
أثر عريضة الدعوى على اجراءات المرافعة و قرار الحكم في الدعوى
أ- أثر عريضة الدعوى على اجراءات المرافعة:-
تبدأ المرافعة بسرد ما جاء في عريضة الدعوى و تستشف المحكمة منها أي خطأ أو نقص في البيانات فإذا وجدت يُطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة مناسبة وفقاً للمادة (50) من قانون المرافعات المدنية ، فإذا تم اصلاحه تسير المحكمة في مواجهة ما جاء بالعريضة و طلبات المدعي للمدعى عليه ، اما اذا لم يصلح المدعي الخطأ أو النقص خلال الفترة الممنوحة له ، فتقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى.
و للمدعي ان يطلب ابطال عريضة دعواه خلال اجراءات المرافعة متى شاء إلا اذا كانت الدعوى قد وصلت فيها المرافعة الى المرحلة التي تكون مهيئة للحكم فيها أو إذا دفع المدعى عليه الدعوى بدفع يؤدي الى ردها([89])، و إذا صدر قرار المحكمة بابطال عريضة الدعوى تعتبر العريضة بحكم العدم كأن لم تكن ، و إذا تبين للمحكمة بأن هناك عدة طلبات لا اشتراك و لا ارتباط بينهم يطلب من المدعي حصر دعواه بإحدى الطلبات و إذا رفض ذلك تحكم المحكمة برد الدعوى([90]).
و كل ما يجري في المرافعة من الدفوعات و اللوائح و الاجراءات التي يقوم بها المحكمة تكون ضمن موضوع عريضة الدعوى([91]) فليس للمحكمة الخروج عن موضوع العريضة أو البحث في مواضيع لم تتطرق اليه المدعي في عريضته أو لم يطلبه([92]) ، لأن مناط الدعوى هو عريضتها ، و الدعوى ابتداءاً لحين صدور الحكم فيها تتحدد بعريضتها ، و يجب ان تكون عريضة الدعوى موافقة لنصوص الوثائق المتخذة اساساً للدعوى ، و على المدعي بيان ما يؤيد به دعواه من الناحية المادية ، فإذا كانت الدعوى تستند الى عقد وجب على المدعي ان يبين في عريضة الدعوى حيازته للمحرر الكتابي الذي يثبت به التزام خصمه([93]).. لأن المشرع العراقي اخذ بنظام تقييد الأدلة ، أي تحديد طرق الإثبات .
و ان رفع الدعوى الى المحكمة من قبل المدعي تنتقل به حالة النزاع الشخصي المجرد بين المدعي والمدعى عليه الى حالة الخصومة القضائية الرسمية ([94])، فلابد للمحكمة ان تصدر قراراً فاصلاً فيها ، إما برد الدعوى أو ابطال عريضتها أو الحكم وفق ما طلبه المدعي .
ب- أثر عريضة الدعوى على قرار الحكم في الدعوى :-
ان الحكم القضائي اجراء من الاجراءات التي يلزم ان تنتهي به الدعوى كسياق عام ، فهو غاية الدعوى و هدفها الرئيسي ، و من خلال الحكم يجيب القاضي على السؤال الذي طرح عليه من قبل الخصم و هو لمن يعود الحق في الدعوى([95]) ؟
فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة وفقاً لقواعد قانون المرافعات و الذي يتم بمقتضاه حسم النزاع المعروض على المحكمة([96]).
و المحكمة لا تصدر الحكم الا بعد ان ينتهي الخصوم في الدعوى في تقديم كل ما لديهم من محررات تخص النزاع موضوع الدعوى و يُدلوا بأقوالهم كافة و تنتهي هي من تحقيقاتها و اتخاذ الاجراءات المرسومة في القانون .
فإن مهمة المحكمة التي أصدرت الحكم هي بيان من هو صاحب الحق المتنازع فيه([97]).
فيتبين مما سبق بأن المحكمة و عند إصدارها للحكم تقتصر فقط في موضوع الدعوى أي ما طلب المدعي في عريضة الدعوى وليس للمحكمة ان تحكم بما لم يطلبه المدعي في عريضة دعواه([98]) .
فإن المدعي عندما يرفع دعواه بواسطة عريضتها ، لابد ان يذكر فيها الحق الذي يطلبه و يعرضه على المحكمة لكي تصدر حكماً تقرر فيه بأن الحق المتنازع فيه يعود له ، و المحكمة عند الدخول في اساس الدعوى و المرافعة فيها و لحين إكمال جميع الاجراءات تبحث و تتحقق عن ذلك الحق المدعى به في عريضة الدعوى ، و تتقيد بمضمون موضوع عريضة الدعوى([99]) ، و تصدر حكمهاً فيها بناءاً على ما جرى في المرافعة امامها من وقائع و ما دار بشأنها من مناقشات و ما تم تقديمه من دفوعات.
الخاتمة :
في نهاية كتابتي لهذا البحث حول عريضة الدعوى المدنية في ثلاثة فصول ، سالخص ما تناولته و ما توصلت اليه، على النحو التالي :-
أولاً: في الفصل الاول تناولت تعريف عريضة الدعوى (فالعريضة) ابتداءً (لغةً وقانوناً)، و بعدها (الدعوى) لغةً و قانوناً أيضاً ، فقد أوضحت بأن (العريضة) : هي الورقة التي يقوم شخص ما بتحريرها بموجب شكلية معينة يشرح فيها وضعه و حاله و يطلب اجراء المطالبة القضائية ، اما (الدعوى): فهي تصرف قانوني بإرادة منفردة أي أمر إختياري لصاحب الحق و هي سلطة أو حق الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير أو حكم لحقه المغتصب أو المتنكر له ، أو حماية ذلك الحق أو تمكينه من الانتفاع به.
و تناولت في المبحث الثاني من الفصل الأول (اركان الدعوى) ومن خلالها تبين لي بأن الدعوى تقوم على اربعة أركان:
وهي : ( 1- العريضة 2- الخصوم 3- محل الدعوى 4- سبب الدعوى ) ، في الوقت الذي تناول الفقهاء وشراح القانون بأن للدعوى ثلاثة أركان وهي : (1- المدعي 2- المدعى عليه 3- المدعى به) و لم يسبق لأحد ان اعتبر العريضة ركناً من أركان الدعوى و لكن من خلال بحثي هذا تبين لي بأن لا دعوى بدون (عريضة) لأن المحكمة لا تنظر فيما يأتيه المدعي لتقديم الدعوى شفاهاً ، فلابد ان تكون مرفوعة بعريضة محررة.
فقد شرحت الأركان الأربعة ابتداءً (العريضة) ، و ثانياً (الخصوم): فهم من توجه الدعوى بشأنهم بناءً على ما لهم من صفة أو مركز قانوني ، بحيث يطلق على المبادر في رفع الدعوى (المدعي) و الطرف الآخر (المدعي عليه) سواء كان واحداً أو أكثر و من الجانبين .
و بعدها تتطرقت الى (محل الدعوى): و يشترط ان يكون معلوماً و ان يكون منصباً على (حق) منفعة مادية أو أدبية يحميها القانون ، و ان هذا الحق يتحلل الى ثلاثة عناصر :-
1- نوع الحماية التي يطلبها المدعي من القضاء ، 2- نوع الحق المطلوب حمايته ، 3- ذاتية الشيء محل الحق المطلوب حمايته ، و بعدها تطرقت الى (سبب الدعوى ، كركن أخير من أركان الدعوى : وهو مجموع من الوقائع القانونية التي تؤدي الى منح الحماية القضائية و تطبيق القاعدة القانونية أو التصرف القانوني التي تولد عنه الالتزام أو الحق و يستند الى المصادر الخمس للالتزام .
ثانياً: تناولت في الفصل الثاني شروط عريضة الدعوى و كيفية تقديمها ، و تطرقت في المبحث الأول الى الشروط الشكلية و الشروط العامة و الشروط الخاصة لعريضة الدعوى ، و بينت بأن (الشروط الشكلية ) لعريضة الدعوى: هي البيانات التي فرضها القانون بأن تتوافر في عريضة الدعوى عند تقديمها ، و هي تتعلق بذات العريضة، و لكن (الشروط العامة) و (الشروط الخاصة): هي التي تتعلق بمضمون موضوع الدعوى ، (فالشروط الشكلية): هي التي إذا وجدت المحكمة نقصها يطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة مناسبة ، و إلا تبطل العريضة بقرار من المحكمة ، أما (الشروط العامة): هي التي يجب توافرها في جميع انواع الدعاوي لكي تكتمل بشكل قانوني تستطيع المحكمة ان تباشر اجراء المرافعة فيها و اصدار حكمها فيها و هي : 1- الأهلية 2- الصفة أو الخصومة 3- المصلحة.
اما (الشروط الخاصة): فهي الشروط التي تتطلب توافرها في بعض انواع من الدعاوي ، و قد تناولت بعض هذه الشروط الخاصة حيث لايمكن حصرها لأن هناك كثير من الدعاوي تتطلب توفر شروط خاصة بها.
و في المبحث الثاني من الفصل الثاني ، تتطرقت الى موضوع (كيفية تقديم عريضة الدعوى): و أوضحت فيها بأنه عند كتابة عريضة الدعوى من قبل المدعي يقدمها بنفسه أو بوكيل عنه الى قاضي المحكمة المختصة بنسخ تزيد واحدة على عدد المدعى عليهم ، و بعد التحقق من شخصية و هوية المدعي تتم إحالة العريضة الى المحاسب لإستيفاء الرسم القانوني وتسجيلها في سجل الأساس لدى قلم المحكمة وفق الأصول ، و تأخذ رقماً حسب تسلسل ذلك السجل و يتم تسجيلها في سجل الدعاوي اليومية من قبل المعاون القضائي و يحدد موعد للنظر فيها ، و تعتبر الدعوى قائمة من تأريخ دفع الرسوم القضائية ، و تتم اجراءات تبليغ الخصوم خلال الفترة التي تسبق موعد المرافعة ، و عند حلول موعد المرافعة للنظر بالدعوى بعد التحقق من شخصيات و هويات الطرفين ، تتحقق المحكمة من بيانات العريضة و من الاهلية و الصفة و الخصومة و المصلحة في الدعوى كشروط اساسية و عامة في الدعوى .
ثالثاً: و في الفصل الثالث تطرقت الى (علاقة الإختصاص القضائي بعريضة الدعوى) في المبحث الأول ، أوضحت فيها بأن الاختصاص القضائي للمحاكم يعني تعيين الجهة القضائية التي خولها القانون الفصل في المنازعات ، و قواعد الاختصاص هي التي تحدد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة ، وتظهر علاقة عريضة الدعوى بالاختصاص القضائي للمحاكم و ذلك في تحديد موضوع الدعوى في عريضة الدعوى و ذلك لبيان معرفة الاختصاص الوظيفي و القيمي و المكاني و قابلية الحكم التي تصدر في الدعوى لانواع طرق الطعن.
وفي المبحث الثاني تناولت موضوع (أثر عريضة الدعوى على اجراءات المرافعة ابتداءً)، و ما يجري خلال المرافعة فيما يتعلق بعريضة الدعوى ، من سلطة المحكمة في توجيه الاطراف و الطلب من المدعي باصلاح النواقص في عريضته و حق الاطراف في الطلب من المحكمة بابطال عريضة الدعوى ، و أوضحت بانه ليست للمحكمة الخروج من موضوع عريضة الدعوى أو البحث في مواضيع لم يتطرق اليه المدعي في عريضته أو لم يطلبه.
و بعد ذلك تطرقت إلى (أثر عريضة الدعوى على قرار الحكم في الدعوى): و أوضحت بأن الحكم القضائي هو اجراء من الاجراءات التي يلزم ان تنتهي به الدعوى كسياق عام ، فهو غاية الدعوى الرئيسي ، فمن خلال الحكم الذي يصدره القاضي يجيب على السؤال الذي طُرح عليه من قبل الخصم و هو: لمن يعود الحق في الدعوى ؟ ، و هذا السؤال مطروح في عريضة الدعوى ابتداءً.
فإن المدعي عندما يرفع دعواه بواسطة عريضتها لابد ان يذكر فيها الحق الذي يطلبه و يعرضه على المحكمة التي تصدر حكماً تقرر فيه بأن الحق المتنازع فيه يعود له.
المصادر
· المنجد- لويس معلوف- بيروت.
· ابراهيم المشاهدي – المختار من قضاء محكمة التمييز – قسم المرافعات المدنية – الاجزاء ( الأول – الثاني – الثالث – الرابع) – بغداد- 1998-1999.
· ابراهيم المشاهدي – المباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز – قسم المرافعات المدنية – بغداد -2007
· آدم وهيب النداوي- المرافعات المدنية – بغداد – 2006
· جمال مولود ذيبان- ضوابط صحة و عدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية- بغداد – 1992.
· جمعة سعدون الربيعي – المرشد الى اقامة الدعاوي المدنية- بغداد- 1993.
·
· عبدالرحمن العلام – شرح قانون المرافعات المدنية – الجزء الأول – بغداد – 2009.
· عبدالرحمن العلام – الجزء الثاني – شرح قانون المرافعات المدنية – بغداد – 2009. .
· عبدالرزاق القيسي المحامي – كيف تقيم الدعوى بنفسك – بغداد- (بدون تأريخ).
· علي محمد ابراهيم الكرباسي – اصول الدعوى المدنية - بغداد- 1999 .
· طيلاني سيد أحمد – فن القضاء و تطبيقات المحاكم المدنية - اربيل – 2008.
· طيلاني سيد احمد –- المباديء القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق – للسنوات 1993-1998- مقررات الهيئة المدنية – اربيل -1999.
· طيلاني سيد أحمد –- المباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز اقليم كوردستان العراق – للسنوات 1999-2000- مقررات الهيئة المدنية - اربيل – 2001.
· طيلاني سيد أحمد – المباديء القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق – للسنوات 2001-2005- مقررات الهيئة المدنية – اربيل -2006.
· طيلاني سيد أحمد – المباديء القانونية لقرارات محكمة استئناف منطقة اربيل (بصفتها التمييزية ) للسنوات : 2005-2009 - اربيل – 2010.
· مدحت المحمود- شرح قانون المرافعات المدنية – بغداد – 2005
· منير القاضي – شرح قانون اصول المرافعات المدنية و التجارية – بغداد – (بدون تأريخ).
· مفلح عواد القضاة – اصول المحاكمات المدنية و التنظيم القضائي – عمان – 2008.
· محمد جابر الدوري- الصيغ القانونية بمقتضى احكام قانون المرافعات المدنية – بغداد-1990.
· جريدة وقائع كوردستان – العدد(95) – وزارة العدل لأقليم كوردستان – اربيل – الصادرة في 30/12/2008.
· موقع (www.iraqja.org) – على شبكة الإنترنت.
القوانين:
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 و تعديلاته.
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 و تعديلاته.
- قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل.
([1]) المنجد في اللغة / لويس معلوف ، ص497.
([2]) الصيغ القانونية بمقتضى أحكام قانون المرافعات المدنية ، د. محمد جابر الدوري – بغداد -1990 ، ص90.
([3]) اصول المحاكمات المدنية و التنظيم القضائي ، د. مفلح عواد القضاة – عمان -2008.
([4]) موضوع تحت عنوان (مسار الدعوى المدنية ) لـ(زهير كاظم عبود) منشور في موقع (www.iraqja.org) على شبكة الإنترنت.
([5]) د.مفلح عواد القضاة- المصدر السابق – ص162.
([6]) المرافعات المدنية – د.ادم وهيب النداوي –بغداد-2006،ص106.
([7]) شرح قانون المرافعات المدنية – عبدالرحمن العلام – الجزء الأول – بغداد- 2008،ص33.
([8]) د.أدم وهيب النداوي- المصدر السابق ،ص106.
([9]) د. مفلح عواد القضاة – المصدر السابق – ص160.
([10]) د. مفلح عواد القضاة – المصدر السابق – ص162
([11]) د. مفلح عواد القضاة – المصدر السابق – ص163
([12]) عبدالرحمن العلام – المصدر السابق، ص33.
([13]) د.أدم وهيب النداوي – المصدر السابق ، ص111.
([14]) شرح قانون المرافعات المدنية –مدحت المحمود- بغداد- 2005- ص10.
([15]) القرار التمييزي المرقم (5690م/963) في 1/4/1963: (إذا لم تتضمن عريضة الدعوى الحكم بحق من الحقوق فلا يشملها تعريف (الدعوى) ، و القرار التمييزي المرقم (140/هـ.م/2003) في 9/1/2003 : ( ان المدعية طلبت في عريضة الدعوى الحكم بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعى عليها دون أن تطلب الحكم بحق من الحقوق فلا يشملها تعريف الدعوى الوارد في المادة (2) من قانون المرافعات المدنية بانها طلب شخص حقه من أخر أمام القضاء).
([16]) مدحت المحمود – المصدر السابق- ص11.
([17]) عبدالرحمن العلام- المصدر السابق –ص36.
([18]) القرار التمييزي المرقم (410/مدنية اولى/91) في 6/11/1991 : (كل دعوى يجب أن تقام بعريضة عملاً بحكم المادة (44) من قانون المرافعات المدنية لذلك لا يجوز الحكم بما لم يطلبه أو يدعي به الخصوم).
([19]) مفلح عواد القضاة – المصدر السابق – ص182.
([20]) عبدالرحمن العلام – المصدر السابق – ص37.
([21]) المادة (44/1) من قانون المرافعات المدنية : (كل دعوى يجب أن تقام بعريضة).
([22]) ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية – جمال مولود ذيبان- بغداد-1992-ص17.
([23]) شرح قانون المرافعات المدنية – عبدالرحمن العلام – الجزء الثاني – بغداد-2008-ص11.
([24]) كيف تقيم الدعوى بنفسك- عبدالرزاق القيسي- بغداد- بدون تأريخ-ص22.
([25]) عبدالرحمن العلام – ج2- المصدر السابق-ص10.
([26]) عبدالرحمن العلام – ج2- المصدر السابق-ص10.
([27])عبدالرحمن العلام – الجزء الأول – المصدر السابق –ص35.
([28]) عبدالرحمن العلام – ج1-المصدر السابق-ص35.
([29]) شرح قانون اصول المرافعات المدنية و التجارية –منير القاضي- بغداد – بدون تأريخ –ص7.
([30]) القرار التمييزي المرقم (6/هـ، عامة /مدنية/975)، في 8/3/1975: (ان عدم ذكر السبب في عريضة الدعوى لا يستوجب ردها بل يجب تكليف المدعي بتوضيح السبب الذي من أجله اقام دعواه).
([31]) قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
([32]) المادة (44/1) من قانون المرافعات : (كل دعوى يجب أن تقام بعريضة) .
([33]) القرار التمييزي المرقم (308/ح3/971) في 9/3/1971: (لا يجوز نظر الدعوى مالم ترفع الى المحكمة مباشرة).
([34]) عبدالرحمن العلام –ج2-المصدر السابق –ص55.
([35]) ادم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص163.
[36])) عبدالرحمن العلام – ج 2- المصدر السابق - ص56.
([37]) منير القاضي – المصدر السابق- ص82.
([38]) المادة (45)من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.
([39]) عبدالرحمن العلام – ج2 –المصدر السابق – ص57.
([40]) منير القاضي – المصدر السابق – ص83.
([41]) القرار التمييزي المرقم (724/ح/966) في 12/11/1966.
([42]) ادم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص166.
([43]) القرار التمييزي المرقم (554/حقوقية غير المنقول/68) في 21/8/1968: ( يجوز تقديم عريضة الدعوى من قبل الوكلاء العامين ، لأن مجرد تقديم العريضة لايعني الترافع امام المحكمة).
([44]) القرار التمييزي المرقم (521/مدنية اولى/ 89) في 8/3/1990:- (تشترط الفقرة (7) من المادة 46 من قانون المرافعات المدنية ان توقع عريضة الدعوى من المدعي أو وكيله اذا كان الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة).
([45]) منير القاضي – المصدر السابق- ص85.
([46]) المادة (48/2) من قانون المرافعات المدنية .
([47]) القرار التمييزي المرقم (221/ت/2005) في 18/9/2005 الصادر من محكمة إستئناف أربيل/ بصفتها التمييزية : (على المحكمة التحقق من توفر شروط إقامة الدعوى الواردة في المادة 6 من قانون المرافعات المدنية في دعوى المدعي و من أهمها ان يكون المدعى به معيناً تعيناً نافياً للجهالة).
([48]) القرار التمييزي المرقم (535/حقوقية/66) في 19/10/1966 :- (في حالة نقص البيانات في عريضة الدعوى مما يؤدي الى جهالة المدعى به يطلب الى المدعي اصلاحها فإن لم يفعل تبطل عريضة الدعوى و لا ترد دعواه).
([49]) عبدالرحمن العلام – ج1 – ص121.
([50]) المادة (102) من القانون المدني تنص على (ولي الصغير هو أبوه ثم وصي ابيه ..الخ) و تنص المادة (الخامسة /ثانياً) من القانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 118 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان العراق على (تضاف فقرة بتسلسل (3) إلى المادة الثالثة و كالأتي :- 3- تعتبر الأم ولياً إذا كان الأب متوفياً أو غائباً و كانت حاضنة).
([51]) أدم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص119.
([52]) عبدالرحمن العلام – ج1 – المصدر السابق – ص54.
([53]) عبدالرحمن العلام – ج1 – المصدر السابق – ص54.
([54]) عبدالرحمن العلام – ج1 – المصدر السابق – ص54
([55]) القرار التمييزي المرقم (125.هـ.م . استئنافية /2001) في 17/6/2001: (ان الدفع بالخصومة من حق القانون و تتوقف عليها نتيجة الدعوى للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها).
([56]) اصول الدعوى المدنية –علي محمد ابراهيم الكرباسي – بغداد – 1999-ص11.
([57]) ادم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص122.
([58]) ادم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص123.
([59]) القرار التمييزي المرقم (167/هـ.م/1996) في 17/6/1996 : (كان المقتضى رد الدعوى لانتفاء مصلحة المدعية في الدعوى).
([60]) ادم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص122.
([61]) ادم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص123.
([62]) المادة (1150) من القانون المدني .
([63]) علي محمد ابراهيم الكرباسي – المصدر السابق – ص14.
([64]) - المادة (12) من قانون المرافعات المدنية
المرشد ألى اقامةالدعاوى المدنية – جمعةسعيد الربيعي – بغداد- 1992 – ص10و11.
([65]) جمعة سعدون الربيعي – المصدر السابق – ص101.
([66]) محمد جابر الدوري – المصدر السابق – ص20.
([67]) المادة (48) من قانون المرافعات المدنية .
([68]) فإن تأشير القاضي على العريضة هو لغرض استيفاء الرسوم القضائية و لا يجوز للقاضي رفض احالة عريضة الدعوى للرسم سواء كانت الدعوى من اختصاص محكمته ام لا ، لكن له رد الدعوى عن مرافعة.
([69]) القرار التمييزي المرقم (656/مدنية ثانية /71) في (دون تاريخ): (إذا تعددت طلبات المدعي في عريضة الدعوى فليس للمحكمة ان تقرر على العريضة رفض بعض هذه الطلبات ، لأن ذلك يعتبر رداً للدعوى دون مرافعة وانما يكون لها اثناء المرافعة الحق بتكليف المدعي بحصر الدعوى ببعض الطلبات).
([70]) محمد جابر الدوري – المصدر السابق – ص20.
([71]) فن القضاء وتطبيقات المحاكم المدنية – القاضي طيلاني سيد احمد – اربيل -2008-ص107.
([72]) القاضي طيلاني سيد أحمد – المصدر السابق – ص108.
([73]) المادة (48/2) من قانون المرافعات المدنية، (فتأجيل استيفاء الرسوم تناولته المواد (31، 32 ، 33) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل تحت عنوان (المعونة القضائية) و هي تُمنح للاشخاص لطبيعية والمعنوية وفق شروط معينة التي لا تستيطيع ، دفع رسم الدعوى ، فتقرر المحكمة تأجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى..) أما (الاعفاء) الوارد في المادة (48/2) من قانون المرافعات المدنية يعني الاعفاء المؤقت من دفع الرسوم كما قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم (204/هـ. عامة اولى /74) في11/5/1974: (المعونة القضائية) هي اعفاء الفقير الذي لا يقدر على تحمل دفع الرسوم القضائية في الدعوى او الطعن ابتداء، اعفاءً مؤقتاً).
([74]) (كل دعوى يجب ان تقام بعريضة)، و القرار التمييزي المرقم (1351/ م. ثالثة/76) في 7/9/1976: (اذا تضمنت عريضة الدعوى عدة طلبات واحد منها فقط من اختصاص المحكمة فيجب رد الطلبات الاخرى التي خارج اختصاص المحكمة و لا يكلف المدعي بحصر دعواه بأحدها الا اذ كانت جميعها من اختصاص المحكمة.
([75]) القرار التمييزي المرقم (402 صلحية/963) في 4/3/1963 :- (ليس للمدعين اقامة الدعوى بأستدعاء واحد ضد المدعى عليه دون ان يكون في ادعائهم ارتباط أو اشتراك و على المحكمة تخييرهم بحصر الدعوى باحدهم و عند عدم اتفاقهم تقرر ردها من جهة الشكل و لكل منهم حق اقامتها بعد إذ إن اراد ). والقرار التمييزي المرقم (648/ص/64)في 3/5/1964: - (لايصح الجمع بين بدل الإيجار و هو حق شخصي مع التخلية التي هي حق عيني على العقار).
([76]) المادة (59/ف2) من قانون المرافعات المدنية .
([77]) المادتين (66و 67) من قانون المرافعات المدنية .
([78]) القرار التمييزي المرقم (1694/مدنيةثانية /عقار/975) في 8/5/1975 :- (اذا ابى المدعي حصر دعواه باحد الطلبات التي لا يجوز جمعها بعريضة واحدة وجب رد الدعوى ).
([79]) عبدالرحمن العلام – ج2- المصدر السابق – ص10.
([80]) المادة (65)من قانون المرافعات المدنية.
([81]) مدحت المحمود – المصدر السابق – ص42.
([82]) القرار التمييزي المرقم (267/ت/2007) في 23/10/2007: ( على محكمة الموضوع و قبل الدخول في اساس الدعوى التأكد من عريضة الدعوى و البيانات التي تشتمل عليها الواردة في المادة 46 مرافعات و عند وجود خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها ، اكمالها وفقاً لما ورد في المادة 50 من نفس القانون ).
([83]) عبدالرحمن العلام – ج1- المصدر السابق – ص35.
([84]) عبدالرحمن العلام – ج2 – المصدر السابق – ص62.
([85]) مدحت المحمود – المصدر السابق – ص128.
([86]) مدحت المحمود – المصدر السابق – ص129
([87]) المادة (77) من قانون المرافعات المدنية.
([88]) المادة (78) من قانون المرافعات المدنية .
([89]) المادة (88) من قانون المرافعات المدنية.
([90]) القرار التمييزي المرقم (380/مدنية ثانية /عقار/73) في 18/6/1973 :- (للمحكمة رد دعوى المدعي اذا امتنع عن حصرها باحد الطلبين غير المترابطين اللذين اوردها في دعواه).
([91]) القرار التمييزي المرقم (16/استئنافية/69) في 28/9/1969:- (على محكمة الموضوع التقيد بموضوع الدعوى دون الخروج عنه إذ ليس لها ان تغيير في استدعاء الدعوى).
([92]) القرار التمييزي المرقم (204/مدنية ثانية /عقار /71) في 20/2/1972:- (على المحكمة ان تلتزم بالطلبات الواردة في عريضة الدعوى).
([93]) عبدالرحمن العلام – ج2- المصدر السابق- ص67.
([94]) جمال مولود ذيبان – المصدر السابق – ص18.
[95])) ادم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص344.
([96]) ادم وهيب النداوي – المصدر السابق – ص346
([97]) مدحت المحمود – المصدر السابق – ص204.
([98]) القرار التمييزي المرقم (213/هـ.م/1994) في 31/10/1994: - ( ان الدعوى تتحدد بعريضتها لذا فإن اصدار الحكم بخلاف ذلك يستوجب النقض).
([99]) القرار التمييزي المرقم (2398/شخصية/84/85) في 19/9/1985 :- (على المحكمة ان تتقيد بعريضة الدعوى و لا يصح الحكم بأمر لم يرد له ذكر فيها).