اشراف المدعي العام
بهزاد هاشم صديق
اعداد عضو الادعاء العام
پشتیوان فتاح رسول
الاهداء
اهدى بحثي هذا الى
كل الذين امتهنوا مهنة البحث عن الحق ونفض الغبار عن وجههه واعطاء الانسان كل ما يليق به من مكانة لحفظ كرامته .
المقدمة
يهدف القانون بصورة عامة الى تنظيم علاقة السلطة بالافراد وعلاقة الافراد فيما بينهم وبالتالي فهو يضم حقوق و واجبا ت تجاه السلطة و الافراد بعضهم البعض ، لذا فان الشخص الذي ينتهك القوانين ويرتكب الجريمة لا بد من معاقبته لانه قد تجاوز الحدود المخولة له قانوناَ .
ان القانون الذي نود ان نتناول بعضاَ من بنوده هو قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث نتطرق فيه الى الحالات التي تنتهك حقوق المجتمع ويرتكب فعل حرمه القانون ‘ فما هي المعايير التي يجب اتباعها تجاه المتهم بوصفه احد افراد المجتمع ؟.
ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يحتوى على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطات العامة في نطاق وقوع الجريمة ، بعبا رة اخرى يحتوي هذا القانون على الاجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية عند وقوع الجريمة بدءاَ بتحريك الشكوى وجمع الادلة بشأنها والتحقيق فيها لكشف فاعلها لتقدمه الى المحكمه لينال جزاءه العادل عليه .ان قواعد قانون الاصول المحاكمات الجزائية تهدف الى تحقيق مصلحتين هما :-
اولا / مصلحة المجتمع من خلال الدفاع عن امنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة والكشف عن الجناة و محاكمتهم وانزال العقوبة وتنفيذها بحقهم ،وحماية مصلحة الافراد في ضمان حقوقهم وحرياتهم
ثانياً/ حماية حقوق المتهم وذلك عن طريق توفير الضمانات التي يستطيع من خلاله ضمان حقه في الدفاع عن نفسه للحيلولة دون اتخاذ الاجراءات التعسفية ضده دون وجه حق وعدم اللجوء الى استعمال الطرق غير المشروعة للحصول على اقراره ،وبتوفير هذه الضمانات يستطيع المتهم ان يثبت برائته من التهمة المسنده اليه .
ان قواعد اصول المحاكمات الجزائية تعتبر في اغلب الاحيان من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها ،وانها تهدف الى تحقيق العدالة وضمان سيرها لتعلق قواعدها بامن المجتمع وسلامته ، وان هذه القواعد تسرى على الوقائع التى حصلت قبل نفاذه لانها تتعلق بالاجراءات ، تحريك الشكوى وجمع الادلة وغيرها من الاجراءات لغرض الوصول الى الحقيقة .
ولدى وقوع جريمة يجب ان تراعى بشكل دقيق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية لان مخالفتها سيؤ دي الى بطلان الاجراءات المتخذة وبالتالي بطلان الاثار القانونية المترتبة على تلك الاجراءات . لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم و دراية كاملة بالاجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظرا لاهميتها وحساسيتها وهذه الاجراءات هي التي تنظم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض ،واحدى هذه الاجراءات المقررة للوصول الى حقيقة وقوع الجريمة و معرفة مرتكبها وكيفية ارتكابها هو الاستجواب ، والاستجواب يشمل المتضرر من الجريمة والشهود والمتهمين وان استجواب المتهمين هو موضوع بحثنا هذا.
يعتبر استجواب المهتم احدى الاجراءات المهمة التي نص عليها قانون الاصول المحاكمات الجزائية وهو اجراء ضروري للكشف عن حقيقة الجريمة ،ويسمح لسلطة التحقيق بمناقشة المتهم تفصيلياً عن التهمة المنسوبة اليه والتى قد يدفع المتهم الى الإدلاء باقوال في غير صالحه وتؤخذ دليلاً عليه ،كما انه قد يؤدي ايضاً الى اعترافه بالتهمة المنسوبة اليه.
فالاستجواب يعني مناقشة المتهم في امور التهمة الموجه اليه و مجابهته بالادلة القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها بغية الوقوف على وقائع الجريمة المرتكبة وبيان الحقيقة من خلال تمحيص الادلة والظروف المحيطة بها .
ولايقتصر الدور الاجرائي للأستجواب الحصول على اعتراف المتهم فقط بالتهمة
المسندة اليه ،وانما يتيح له ايضاً فرصة الدفاع عن نفسه لدفع التهمة والشكوك والشبهات القائمة ضده،و نظراً للأهمية البالغة لأستجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي فقد حدد المشرع ضمانات للمتهم اثناء الاستجواب من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة ، دون اهدار حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه ، وعدم اتخاذ ايةوسيلة لأرغام المتهم دون ارادته على الكلام عن طريق استعمال وسائل غير مشروعة ضده كالتعذيب او التهديد اوالترغيب او الوعد او الوعيد وغيرها .لقد كان الغرض من الاستجواب في الماضي هو الحصول على اقرار المتهم بالجريمة وأعتبروه سيد الادلة ، الا انه في عصرنا الحاضر لم يعد للأقرار المكانة نفسها كما كان عليه في الماضى ،فقد قيدته التشريعات الجنائية الحديثة ببعض الشرو ط والغرض من هذه الضمانات هي حماية حقوق المتهم بوصفه احد افراد المجتمع . فأذا اقر المتهم بالتهمة المسندة اليه رغماً عن ارادته نتيجة استعمال الوسائل القسرية يكون اقراره معيباً ولا يصلح اساساً للحكم مالم تكن هناك ادلة وقرائن اخرى .
لقد تناول المشرع العراقي استجواب المتهم في قانون الاصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل في المادة 123 واوجب على قاضي التحقيق والمحقق ان يستجوبا المتهم خلال اربعة وعشرين ساعة من حضوره بعد التأ كد من هويته وشخصيته ، و بأمكانه اعادة استجواب المتهم في اى وقت فيما يراه لازماً للاستجواب . ان اختيارنا موضوع البحث (استجواب المتهم وفقاَ للقانون العراقي ) يرجع الى اهميته كاجراء مهم من اجراءا ت التحقيق ،وهو وسيلة نستطيع من خلالها الوصول الى الحقيقة لغرض تحقيق العدالة . كما ان للاستجواب تطبيقات كثيرة في حياتنا العملية حيث لا يمكن تصور الدعوى الجزائية بدون استجواب المتهم ، ورغبتي بيان الاخطاءوالتقصير التي يرتكبها المحققون اثناء الاستجواب ،وتوضيح كيفية الاستجواب بطريقة علمية و مطابقاً لبنود التشريعات الجزائيةٍ .
لقد تناولنا في بحثنا المتواضع هذا (استجواب المتهم في ظل القانون العراقي ) في ثلاثة مباحث وحاولنا بقدر المستطاع ادخال القضايا التي نظرتهاالمحاكم في هذا
المجال وتم تقسيم هذا البحث الى ثلاثة مباحث وفقاَ للتقسيم التالي:
المبحث الاول / مفهوم ومعنى الاستجواب وبيان طبيعته
المبحث الثاني /الجوانب القانونية للاستجواب
المبحث الثالث /الجوانب الفنية في الاستجواب
وسوف نتناول ذلك تباعاَ.................
خطة البحث
المقدمة
المبحث الاول / ماهية الاستجواب و طبيعته.
المطلب الاول : ماهية الاستجواب.
الفرع الاول/التثبت من شخية المتهم
الفرع الثاني/اتهام المتهم
الفرع الثالث/دفاع المتهم عن نفسه
المطلب الثاني : طبيعة الاستجواب.
الفرع الاول/الاستجواب اجراء التحقيقي
الفرع الثاني/ الاستجواب وسيلة دفاع المتهم عن نفسه
المطلب الثالث:طرق اجبار المتهم على الحضور.
الفرع الاول : التكليف بالحضور.
الفرع الثانى : أمر القبض.
الفرع الثالث :حجز اموال المتهم الهارب .
المب الفرع الاول/حث الثاني : ضمانات الاستجواب المتهم .
المطلب الاول/الضمانات الاجرائية
الفرع الاول/ضمانات تتعلق بالجهة المخولة بالاستجواب.
الفرع الثانى/ ضمانات تتعلق بالمدة.
المطلب الثاني/ ضمانات المتهم عند الاستجواب
الفرع الاول/الاحاطة بالتهمة
الفرع الثاني/ الاستعانة بمحام
الفرع الثالث/الطعن في القرارات
الفرع الرابع / عدم اجبار المتهم على الكلام
الفرع الخامس/عدم تحليف المتهم على الكلام
المبحث الثالث / الجوانب الفنية في الاستجواب .
المطلب الاول : الاسس والقواعد العامة في الاستجواب .
المطلب الثاني : الاسس والقواعد التفصيليه لفن الاستجواب .
المطلب الثالث :نوعية الاسئلة أثناء استجواب المتهم .
الخاتمة .
مصادر البحث .
المبحث الاول
ماهية الاستجواب و طبيعته
المطلب الاول / ماهية الاستجواب
الاستجواب لغة على وزن استفعل ، و مادته جوب وقد ورد في القاموس مانصه واستجوبه واستجاب له ، وتجاوبوا : جاوب بعضهم بعضاً وفي تاج العروس جاء بذات المعنى السابق.
وجاءت اللفظة في المعاجم الحديثة بمعان متعددة على سبيل المثال : جاءت كلمة استجواب في اقرب الموارد بمعنى رد له الجواب و الجواب و حسبما جاء في المعجم نفسه هو ما يكون رداً على أدعاء او سؤال او دعوى او خطاب او رسالة او اعتراض ونحو ذلك .(1)
يقصد بالاستجواب اصطلاحاً سماع اقوال المتهم ومناقشته تفصيلياً عن وقائع التهمة المسندة اليه ومجابهته بالادلة المختلفة و سماع مالديه من دفوع لنفي تلك التهمة والبحث عن حقيقة الحادث وبيان درجة مسؤولية المتهم فيها او اثبات برائته من التهمة المسندة اليه و ذلك عن طريق تقييم الادلة والظروف والملابسات الميحطة بالجريمة.(2)
ان الاستجواب بهذا المعنى يعتبر اجراءاً خطيراً من الاجراءات التحقيقية التي تهدف في النهاية الى جمع الادلة لأدانة المتهم او لأثبات برائته من خلال تعريف المتهم بالتهمة المسندة اليه و مناقشته لها ، لتقديم ما لديه من ادلة للدفاع عن نفسه انكاراً للتهمة الموجهة اليه اوإعترافا على نفسه بانه قام بارتكاب الجريمة.(3)
1/القاموس تاج العرس والمعاجم الحديثة نقلاً عن دكتور جلال بنداوى مفهوم الاستجواب المتاح على الموقع الالكترونىwww.parliament.gov.eg.com
2/راجع القاضي د. سردار ياسين محاضرات القاها في الدورة الخاصة بتأهيل المحققين العدلين و ضباط الشرطة في مديرية شرطة اربيل
3/ راجع بختيارغفور - تأثير قوانين الطواريء في العراق على ضمانات المتهم في مرحلتي (التحري وجمع الادلة) و (التحقيق الابتدائي ) – دراسة مقارنة – كوردستان – اربيل - 2006
ان أهمية استجواب المتهم كإجراء من اجراءات التحقيق الابتدائى يكمن في طبيعته الازدواجية وذلك من حيث انه اجراء اتهام و دفاع في وقت واحد .
وبالتالي فأن استجواب المتهم يحتوي على ثلاثة الفروع:-الاولى : التثبت من شخصية المتهم، والثانية :- اتهام المتهم ، والثالثة :- دفاع المتهم عن نفسه .
الفرع الاول : - التثبت من شخصية المتهم
قبل كل شىء التثبت من شخصية المتهم والاثباتات الخاصة به من حيث الاسم والسن وصناعته ومحل اقامته واوصافه ومكان ولادته ووضعه الاجتماعي وسوابقه القضائية ومكان وقوع الجريمة .
ان التحقق من شخصية المتهم واجب قانوني وهو امر ضروري لأن من شأنه ان يطلع القائم بالتحقيق على حقيقة الشخص الموجه اليه التهمة ، وتمكين المتهم للوقوف على ماهية التهمة المسندة اليه وبالتالي تجهيز دفاعه بشكل قانوني، اذ لا يصح على الاطلاق الظن بشخص لم يستمع اليه القائم بالتحقيق او يمكنه من ابداء دفاعه.(1)
ان التحقق من اسم المتهم واسم عائلته وعلاقته بالمجنى عليه يسهل مهمة القائم بالتحقيق في استجوابه ، وان تحديد عمرالمتهم امر ضروري وذلك لانه لاتقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .(2)
ويثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق او المحكمة ان يهملا الوثيقة اذا ما تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية ، وبتحديد سن المتهم يتم تحديد المحكمة التي يحال المتهم اليها لاجراء محاكمته.
ومسألة تحديد سن المتهم لها فائدة في تخفيف العقوبة بحقه ، حيث لايحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمرولم يتم العشرين من عمره ، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة وكذلك لاتسري احكام العود على الحدث ولا العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر
__________________________________________________________
1/ راجع المحامى الياس ابوعبيد – اصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة الجزء الرابع – الطبعة الاولى – 2006 .
2/ راجع قانون المرقم 14 لسنة 2001 الصادر من برلمان كردستان العراق
ارتياد الحانات . واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما تنفذ على ماله ان عرض المتهم على الطبيب النفسي والعضوي يؤديان الى التعرف على حالته النفسية وذلك لانه لايمكن مسائلة الشخص جزائيا الذي كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة .(1)
وعن طريق تحديد مكان وقوع الجريمة نستطيع ان نحدد الاختصاص المكاني للمحكمة التي تقوم بالتحقيق فيها .(2)
الفرع الثاني: اتهام المتهم
ان اجراء الاتهام يستهدف الى جمع الادلة بشأن الجريمة المرتكبة ونسبتها الى فاعلها وذلك من مصدرها الاساسي وهو المتهم ، اذ انه وحده يعرف الحقيقة الكاملة عن وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها والاسباب والظروف والملابسات التى احاطت بها .
والامر الذي يبرز اهمية الاستجواب هي الاسباب والظروف الملائمة للحصول على اعتراف المتهم على نفسه او تفوهه باقوال بخصوص الجريمة الواقعة التي يمكن ان تتخذ دليلاً ضده ، او ان يعطي توضيحا لبعض القضايا الغامضة من وقائع الجريمة قد تساعد المحقق اوالقاضي في حل عقدتها .
الاعتراف :- هو اقرار صادر من المتهم بصدور الواقعة الاجرامية منه كلها ،او بعضها مما يعني ان المقرهو نفسه من تنسب اليه الواقعة التي تترتب عليها المسوؤلية الجزائية ، و للاعتراف اهمية كبرى منذ القدم وله مكانة خاصة ، وهو احدى الوسائل التي كانوا يعتمدون عليها في كشف الجريمة والوصول الى الحقيقة حيث لا يوجد دليل اقوى من اقرار الانسان على نفسه .
وقد عرفت قوانين العراق القديم الاعتراف كأحد الادلة التي يعتمد عليها القضاء لأثبات التهمة او نفيها ، وكان قدماء المصريين قد عرفوا الاعتراف وكان يخضع لتقدير المحكمة الجنائية في الاخذ به من عدمه واذا انكر المتهم التهمة المسندة اليه عند استجوابه واستمر في انكاره فيتم تعذيبه بطرق مختلفة ليعترف بالجريمة .
1/ راجع قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المواد (65 ، 78 ، 79 ).
2/ راجع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل المادة 53
فأذا ما اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يتم التحقق من صحة الوقائع التي وردت في اعترافه ، اما في حالة الانكار فتبدأ اجراءات البحث عن الاثبات بواسطة الادلة الجنائية وكانت هذه الادلة تجمع بعدة وسائل منها :
اولاَ/تحليف المتهم اليمين للحصول على الاعتراف.
ثانياَ/استخدام التعذيب لمعرفة الحقيقة وأي اعتراف يظهر من الجاني اثناء تعذيبه يقوم بتدوينه الكاتب حتى يغيب الجاني عن وعيه تماماَ من جراءالتعذيب (1).
ومع هذا فان أي اعتراف يصدر من الجاني كان يجب التحقق من صحته ،واذا اتضح للقضاء براءة المتهم كان يجب ان يطلق سراحه .
عند اليونان كان ارسطو يرى ان التعذيب من احسن الوسائل للحصول على اعتراف المتهم ،وكان الارقاء في معظم الاحوال يتعرضون للتعذيب لحملهم على الاعتراف .
ولم يكن للاعتراف عند الرومان قوة ملزمة ، بل كان يترك لتقدير القاضي واقتناعه بانه يعبر عن الحقيقة ، ان المواطن الحر الروماني لم يخضع للتعذيب وكانت توفر له الحماية الكاملة دون ان يخضع لأي ضغط او اكراه عند استجوابه وكان له ان يعترف او ينكر ولكن سكوته عن الاجابة كان يعتبر معادلاً للاعتراف ، وفي عصر الامبراطورية الرومانية لحق المواطن الحر بالعبد واصبح محلاً للتعذيب عندما يكون متهماً بجرائم وقعت على الذات المقدسة للامبراطور.
وكان الاعتراف في العصور الوسطى سواء في النظام الاتهامي الذي كان يسود في انجلترا و امريكا والدول التي اخذت عن القانون انجليزي حيث نجد انه في انجلترا خلال القرون الاربعة عشرة الاولى كانت الاعترافات تنتزع بالتعذيب ،ومع ذلك كانت تقبل امام القضاء دون تشكك اوارتياب ، وبعدها وضع القضاء الانجليزي مقياساَ لقبول الاعتراف في الاثبات وهو توفير الثقة .
اما الاعتراف في نظام التنقيب و التحري وهو الذي كان سائداً في فرنسا،حيث كان القضاء الفرنسي في القرون الوسطى يلجاء الى مختلف الوسائل للحصول على الاعتراف والذي كان يعتبر سيد الادلة .
1/ راجع مراد احمد فلاح العبادي – اعتراف المتهم واثره في الاثبات - دراسة مقارنة – دار الثقافة والنشر- عمان - 2005 - ص12.
وفي القرن السادس عشر كان الحصول على اعتراف المتهم تحت وطاءة التعذيب في اوربا واصبح من النظم الاساسية في الاجراءات الجنائية ((وإذا لم يسطيع المحقق الحصول على شىء)) حسب التعبير الوارد في الامر الملكي الصادر سنة 1539 في فرنسا كان المحقق يلجأ الى التعذيب للحصول علي الاعتراف وهو المهم وبأية وسيلة مهما كانت كما ان التعذيب كان يبدو طبيعياً.
وظل الحال على ذلك الى ان صدر في فرنسا ما يسمى بالمرسوم الجنائي الكبير 1670 حيث قسمت المادة 164 من هذه المرسوم التعذيب الى نوعين :
النوع الاول : في مرحلة التحقيق ويؤدى الى اجبار المتهم على الاعتراف فاذا قاوم المتهم ولم يعترف فان العقوبة تخفف واما اذا اعترف فانها تشدد .
النوع الثاني: التعذيب في مرحلة المحاكمة ويتخذ التعذيب ضد المتهم بغية اجباره للاعتراف على الشركاء ، واصبح الحصول على الاعتراف بواسطة التعذيب معترف به ،حيث يتم استجواب المتهم ثلاث مرات الاولى قبل التعذيب والثاني اثناء التعذيب والثالث بعد التعذيب وكانت الاخيرة وهذا الاستجواب بمراحلها الثلاث يسمى ب( الاستجواب التحضيري ) تمييزاً له عن نوع اخر من الاستجواب وهو الاستجواب النهائي ،وهو نوع من التعذيب كان يخضع له المحكوم عليه بالإعدام للحصول منه على بيانات عن شركائه بالجريمة (1).
وكان يستلزم في فرنسا لصدور حكم اعدام صحيح وجود دليل كامل ، ولم يكن الحصول عليه أمراً سهلاً مما يضطر القضاء انذاك الى الحصول على الاعتراف باية وسيلة وتحقيقاً لهذا الغرض قد جرى العرف على اتباع احدى طريقتين :-
الاولى الطريق الاختياري :- وهو استجواب كان يجري في سرية كاملة وبدون وجود مدافع عنه ومع تحليفه اليمين على ان يقول الحقيقة ، بذلك يحصل على اعتراف يسمى الاعتراف الاختياري.
والثاني الطريق الاضطراري :- وهو استجواب المتهم تحت وطأة التعذيب للحصول على الاعتراف، وان الاستجواب التعذيبي كان سبباً في تولد نظام الادلة القانوني وظهر هذا النظام لغرض حماية المتهم من تحكم القاضي باستباحة اخضاع المتهم للتعذيب المادي
1/راجع مراد احمد فلاح العبادي المصدر السابق ص 14ــ 15.
او المعنوي للحصول الاعتراف الذي كان هذا النظام يعتبره سيد الادلة وفي ظل هذا النظام كان القانون يحدد انواع الادلة التي تقبل في الاثبات ، اما وسائل التعذيب فكانت متنوعة بحيث يختلف من محكمة الى اخرى .
وظل الحال على ذلك حتى القرن الثامن عشر ،حيث قام الكتاب ، ورجال الفكر بمهاجمة الوسائل الوحشية لانتزاع الاعتراف من المتهم بالاكراه ووسائل التعذيب المختلفة وظهر مبدأ الاعتراف الارادي في انجلترا ، واخذ بمبدأ عدم قبول الاعتراف تحت وطأة التعذيب ، وبالتالي ان الاعتراف التي يصدر من المتهم نتيجة استعمال طرق غير شرعية ضده لا يصلح ان يكون سبباً للحكم عليه .
ولم ينظم القانون الفرنسي نظرية الاعتراف ولم يشر اليه في قانون تحقيق الجنايات ، اما قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي فلم يقرر وضعية خاصة للاعتراف واصبح كباقي الادلة متروكاً لاقتناع القاضي.
اما المنطقة العربية فلم تكن القبائل العربية قبل الاسلام تعرف نظاماً قضائياً للفصل في المنازعات التي تنشأ فيما بينهما فكان الاسلوبان الوحيدان المعتمدين هما الاحتكام للسيف واللجوء لمنطق القوة.
وقد كان الاعتراف معروفاً لدى الشريعة الاسلامية وكانوا يطلقون عليها الاقرار، واعتبرت الشريعة الاقرار وسيلة من وسائل الاثبات .
والاقرار اخبار بحق لآخر لا اثبات له عليه ،وهو خبر يتردد بين الصدق والكذب فهو خبر محتمل باعتباره ظاهره ، وبذلك لا يكون حجة ،ولكنه جعل حجة اذا اصطحب بدليل معقول يرجح جانب الصدق على جانب الكذب . (1)
ان الاقرار كان معروفاً من قبل الشريعة الاسلامية ويتبين بوضوح من بعض النصوص القرآنية ، قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )) .(2)
1/ راجع مراد احمد فلاح العبادي المصدر السابق ص16.
2/ راجع القرأن الكريم سورة النساء اية(135)
وكذلك قوله تعالى ((قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )) .(1). وكذلك قوله تعالى ((وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) . (2)
وكذلك قوله تعالى ((فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ )) .(3). وقوله عزوجل ((وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ )) .(4)
وقد أجمع علماء المسلمين على ان الاقرار وسيلة من وسائل الاثبات وكذلك اجمعوا على صحة الاقرار ، ، لان العاقل لايكذ ب على نفسه كذباً ، لهذا كان الاقرار اقوى من الشهادة ،وكان حجة في حق المقر ، ولا يمكن وجود دليل اقوى من اقرار المتهم بالجريمة ولكن محكمة الموضوع لها كامل الحرية في تقدير صحته و حجته في الاثبات .فطرح الاقرار ان قام الدليل على عدم الاطمئنان اليه هو من القواعد المعمول بها لدى فقهاء المسلمين فللحاكم ان يلتفت عن اقرار الانسان فيحكم بخلاف ما يعترف به اذا تبين انه الحق .
ولايكون الاقرار حجة على الغير ولكن حجة قاصرة على المقر وان الشريعة الاسلامية لم تسمح باستعمال الاكراه ضد المتهم بغية انتزاع اقراره .(5)
1/راجع القرأن الكريم سورة يوسف آية 51
2/ راجع القرأن الكريم سورة التوبة آية 102
3/ راجع القرأن الكريم سورة الملك آية 11
4/ راجع القرأن الكريم سورة آل عمران (آية 81
5/ راجع مراد احمد فلاح العبادى المصدر السابق ص18
من خلال هذا العرض البسيط يتبين لنا بان الاعتراف: هو الاقرار الصادر من المتهم بصدور الواقعة الاجرامية عنه ، مما يعني ان المقر من تنسب اليه الواقعة التي تترتب عليها المسؤولية الجزائية .
أما في عصرنا هذا لم يعد للاقرار نفس المكانة كما كان عليه في الماضي لان التشريعات الجنائية الحديثة ودساتير الدول والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية سواء كان ذلك باشراف الامم المتحدة او منظمات اخرى حكومية اوغير حكومية قد قيّدته لغرض حماية حقوق الانسان وكرامته و ضمان الحريات الفردية والاقرار بمبدأ المتهم برىء حتى تثبت ادانته، وعلى هذا الاساس فقد وضعت المشرع العراقي عدة شروط لصحة الاقرار وهذه الشروط هي :-
1- أن يقع الاقرار امام الجهة التي لها صلاحيات ممارسة او اتخاذ الاجراءات الجنائية وهي السلطة التحقيقية قاضي التحقيق اومحكمة الموضوع ولا يجوز الاخذ بالاقرار امام المحقق الا اذا كان لم يكن للمحقق وقت لاحضار المتهم امام قاضي التحقيق لتدوين اقواله ، اما اذاحصل الاعتراف امام منتسبي الشرطة او المعاون القضائي في المحكمة فلا يعتد به .
2-أن يكون المتهم المعترف وقت ارتكاب الجريمة قد اكمل سن تحمل المسؤولية الجزائية .
3-أن يكون المتهم في كامل قواه العقلية اثناء استجوابه اي غير فاقداَ للارادة و الادراك او ناقصها لان ناقص الادراك لعاهة او مرض فلا يعتد به ايضاً حسب الاحوال.
4-ان يعترف المتهم بمحض ارادته وحريته دون ضغط او اكراه اواستعمال وسائل غيرمشروعة ضده .(1)
ولايعتبر اعترافا عندما يعترف الجاني امام الشخص الذي يثق به ، الاعتراف الذي نحن بصدده والذي يهمنا هو الاعتراف الواقع امام قاضي التحقيق، وللمحكمة سلطة مطلقة في
1/ راجع د . سلطان الشاوي –اصول التحقيق الاجرامي –مطبعة جامعة بغداد - 1981 –ص160
تقدير اقرار المتهم و الاخذ به سواء صدر امامها او امام قاضي التحقيق اواي محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنها بعد ذلك ولها ان تأخذ
بأقراره امام المحقق اذا اثبت بالدليل المقنع انه لم يكن للمحقق وقت كافي لاحضاره امام قاضي التحقيق لتدوين اقراره.(1)
ان المشرع حصر استجواب المتهم بالجهات المذكورة سلفاً و بالتالي ان الافادة المنسوبة الى المتهم لاتعتبر اقراراً بالمعنى القانوني ، لانه انكر التهمة المسندة اليه امام قاضي التحقيق وامام المحقق العدلي اثناء محاولته اجراء الكشف بدلالة المتهم (2).
ولايجوز الاخذ باقرارالمتهم في غير الاحوال الذي بيناها سابقاً ولا يعتد بالاقرار الذي يصدر من المتهم امام شخص ليست له صلاحيات ممارسه او اتخاذ الاجراءات الجنائية ولكن يمكن الاستفادة من اقوال هذا الشخص للكشف عن الحقيقة وتدوين اقواله كشاهد اذا لم يكون هناك مانع قانوني(3).
والذي نود التحدث عنه هو اعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق (قاضي التحقيق او المحقق) فاذا اعترف المتهم بالوقائع المسندة اليه كلاً او بعضاً وجب على المحقق الاسترسال في الاستجواب للحصول من على المزيد من المعلومات وكل ما يتعلق بالجريمة من قريب او بعيد كزمان ارتكابها و مكانها والسبب الذي دفع بالمتهم لارتكابها و الآلات و الادوات المستعملة في الجريمة والاموال المرتكبة بشأنها الجريمة ومصيرها و بيان اسماء الشركاء والمساهمين مع المتهم في الجريمة سواء قاموا بتحريضه على ارتكابها او قدموا له المساعدة ، والخلاصة يجب على المحقق ان يحاول الوصول الى الصورة الحقيقية لارتكاب الجريمة بكل تفاصيلها وحيثياتها ، وان هذه الحيثيات والتفاصيل في معظم الاحيان يؤدي الى تغيير الوصف القانوني للجريمة .
1/ راجع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المادة 217.
2/ راجع قرارمحكمة تمييز اقليم كردستان العراق – المرقم 88/هيئة جزائية/1998المنشور في مجلة ته رازوو (العدد 3 ص152)التي يصدرها اتحاد حقوقيي كردستان العراق.
3-راجع احمد بسيوني ابو الروس - التحقيق الجنائي و الادلة الجنائية - دار المطبوعات الجامعية - اسكندرية- 1989 - ص157.
مثلاً اذا ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق اصرار او ترصد يعاقب مرتكبها بعقوبة الاعدام ، وان ارتكب الجريمة على اثر استفزاز خطير من المجنى عليه فان ذلك يؤدي الى تخفيف العقوبة .
ويجب على القائم بالتحقيق الا يتسرع ويعتقد بان الاعتراف الصادر من المتهم صحيحاً دائماَ وفي بعض الاحيان قد يعترف المتهم كذباً لحاجة في نفسه كحالة حب الظهور او انقاذ عزيز عليه او لاتهام عدو له بالاشتراك معه في الجريمة عليه ان
يستدرج المتهم للحصول على كل ما يدعم اقواله ، ذلك ان هذه الادلة لاتعزز الاقرار فقط وانما تضعف من قيمة انكاره امام المحكمة .
ولايؤخذ باقرار المتهم المكذب بالادلة والذي قصد به تخليص الفاعل الحقيقي من العقاب (1).
وبعد ان يعترف المتهم بالجريمة يجري الكشف بدلالة المتهم لتعزيز اعترافه وبغية الوقوف على صحة الاعتراف . اقرار المتهم المؤيد بكشف الدلالة يكفي للحكم وان عدل عنه المتهم اثناء المحاكمة مادام لم يصدرمنه نتيجة اكراه مادي او ادبي (2).
وبعد تحقق المحقق من صدق اقرار المتهم يقدمه الى قاضي التحقيق لتدوين اقواله بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها الحاكم والمتهم اذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر (3)
ان هذا الاجراء الذي نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية ماهو الا اجراء يراد به زيادة توثيق اقرار المتهم، ذلك ان الفقرة (أ ) من المادة 217 قانون اصول
1/ راجع قرار محكمة تمييز العراق المرقم - 172 /جنايات/ 1976 – في 12/4/1976 المنشورفي مجموعة الاحكام العدلية العدد الثاني السنة السابعة 1977 ص338
2/ راجع قرار محكمة تمييز العراق المرقم 677/تمييزية/ 1973– في 28/4/ ا973لمنشورفي النشرة القضائية العدد الثاني السنة الرابعة 1973ص33219/
3/ راجع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المادة 128.
المحاكمات الجزائية العراق تنص على انه (للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اقرار المتهم الاخذ به سواء صدر امامها او امام قاضي التحقيق او محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى ولو عدل عنه بعد ذلك ،ولها ان تاخذ باقرارالمتهم امام المحقق اذا ثبت بالدليل المقنع انه لم يكن للمحقق وقت كاف لاحضاره امام قاضي التحقيق لتدوين اقراره )وبموجب هذه المادة اعطى المشرع الحق للمحكمة في ان تاخذ باقرار المتهم امام المحقق اذا ثبت بالدليل المقنع انه لم يكن للمحقق وقت كاف لاحضاره امام قاضي التحقيق لتدوين اقراره بعكسه سوف لايتم الاخذ باقرارالمتهم امام المحقق اذا انكرت المتهم اقراره المدون امام المحقق عند حضوره امام قاضي التحقيق مساء اليوم الذي دون فيه المحقق اقراره فلا يؤخذ بالاقراركسبب للحكم(1).
1/راجع النشرة القضائية ،العدد الثالث السنة الرابعة رقم القرار 977/التمييزية في 2/7/1973 (قررت محكمة جزاء الكرادة بتاريخ 13/5/1973 اداتة المتهمين (ح) و (ق) وفق المادة 446 ق.ع بالحبس الشديد لمدة تسعة اشهر واعتبار جنحة عادية مخلة بالشرف تنفذ بحقه بالتعاقب مع المحكومية المسجون من اجلها وحكمت على المجرم (ق) بالحبس الشديد لمدة تسعة اشهر على ان تحسب له مدة موفوفيته من 24/2/1973 لغاية 12/5/1973 واعتبار جريمته من الجنح العادية المخلة بالشرف .
ميز المحكوم (ق) بواسطة وكيله المحامي (ه )والحكم المذكور بلائحته التمييزية المؤرخة 21/5/1973 المرفوعة المحمكمة التمييز وبناء على ذلك فقد جلبت كافة اوراق الدعوى وتفرعاتها لاجراء التد قيقات التمييزية عليها .
القرار:- لدى التدقيق والمداولة وجد ان هذه الدعوى تحركت بناءا على الاخبار المقدم من قبل المميز (ج) المتضمن سرقة مسجل من سيارة (ف) وعندما كانت واقفة قرب داره وعندما كان التحقيق جارياً في هذه الحادثة وفي حوادث سرقات اخرى اعترف المدان (المميز) و شريكه (ح) المدان ايضاً في هذه القضية امام المفوض التحقيق وامام حاكم التحقيق بتاريخ 15/ 11 / 1972 بقيامها بسرقة المسجل من داخل وايد هذا الاعتراف بكشف الدلالة ولم يذكر المميز او يدع عندما كان يدلي باعترافه هذا امام اي من سلطات التحقيق المذكورة بان اعترافه قد صدر منه نتيحة اكراه مادي او ادبي او نتيجة لغير ذلك من الامور الواردة في المادة 218 من الاصول ومثل هذا الاعتراف وان عدل عنه المتهم (المميز) امام المحكمة ولم يثبت انه قد صدر منه نتيجة للامور المشار اليها في المادة 218 اعلاه يكفي ان يكون وحده دليلا للادانة و الحكم عليه واذ اعتمد المحكمة و اخذت به في حكمها المميز استنادا الى الفقرة (أ ) من 217 من الاصول فيصبح بجميع فقراته موافقا للقانون قر تصديقه ورد العريضة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 28/7/1973
ان المادة (218)من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية تنص على انه (يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد ومع ذلك اذا انتفت الرابطة السببية بينها وبين اقرار او كان الاقرار قد ايد بادلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحته مطابقته للواقع او ادت الى اكتشاف حقيقة الجريمة ما جاز للمحكمة ان تأخذ به)
وهكذا بموجب هذه المادة يبدو واضحا ان الاقرار المنتزع من المتهم بالاكراه لا يعتبر باطلاً من كافة الاحوال وانما اذا ما اقترن هذا الاقرار بادلة تويد صحته مما تحمل المحكمة على القناعة بصحة مطابقته للواقع او ادى الى اكتشاف حقيقة ما اعتبر وجاز ان يكون اساساً للحكم .
ان اعتراف المتهم بالتهمة المسندة اليه في مرحلة التحقيق الابتدائي واذا تعزز اعترافه بشهادة الشهود ومحاضر الكشف الجاري بدلالته ، فلا عبرة لانكاره امام محكمة الموضوع لكونه قد جاء متأخراً ما لم يثبت بان هذا الاعتراف كان نتيجة التعذيب او الاكراه (1)
وقد نصت المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على جواز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحاً وطرح ما عداه غير انه لايجوز تأويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.
الفرع الثالثً: دفاع المتهم عن نفسه:
ان الشخص الذي يتم استجوابه كالمتهم لا يكون في جميع الاحوال هو مرتكب الجريمة وعليه يجب على سلطة التحقيق عند قيامها باستجواب المتهم ان لا تنسى مبدأ (المتهم بريء حتي تثبت ادانته) فهذا المبدأ يصحب المتهم منذ بداية الاجراءات مهما كانت هناك من دلائل وشبهات قائمة ضده حتى يقوم الدليل الكامل الجازم على ادانته ، الاصل هي البراءة وهذا مبدأً اساسياً لضمان الحرية الشخصية للمتهم ومقتضاه ان كل شخص متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، فان هذا المبدأ
1/راجع قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان المرقم (47/الهيئة اجزائية/ 2005) المنشور في المبادىءالفانونية في قرارات محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق الفدرالي – ومحكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية من اعداد الحاكم عبدالله علي الشرفاني – موسسة .O.P.L.C للطباعة والنشر 2007 ص29
يعتبر عنصر اساسي في الشرعية االجزائية عليه فان تطبيق مبدأ لاجريمة ولا عقوبة الا بنص يفترض حتما وجود قاعدة اخرى هي افتراض البراءة في المتهم حتى يثبت ادانته وفقاً للقانون، والواقع من الامر ان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يؤكد ان الاصل في الاشياء الاباحة والاصل براءة الذمة والاصل ان الشك يفسر لمصلحة المتهم وان الاستثناء هو
التجريم و العقاب ولا تنتفي البراءة الا عندما يخرج الانسان من دائرة الاباحة الى التجريم وهو ما لا يمكن تقريره الا بمقتضى حكم قضائي .ان القضاء وحده يملك تحديد الوضع القانونى للمتهم وبالتالي هو الحارس الطبيعي لحماية الحرية الشخصية ،الى جانب ذلك يظهر دور الادعاء العام في توفير الحماية والضمانات الحقيقية للمتهم لغرض الوصول الى الحقيقة لان حماية الفرد والمجتمع من خطر الجريمة والانحراف من صميم اهداف الادعاء العام واننى ارى من الضرورى حضور عضو الادعاء العام اثناء التحقيق وابداء ملاحظاته وتوجيه الأسئله الى المتهمين والتوقيع على اقوالهم لان ذلك يشكل ضمانة رئيسية لاضفاء الشرعية على تلك الاجراءات .والمبدأ في ان كل شك يفسر لصالح المتهم وان كل ضعف في الادلة يقوي قرينة البراءة وبالتالي عدم ادانته. كما ان المجتمع يهمه ومن صميم واجباته اثبات ادانة المدان وفي نفس الوقت يهمه ايضاً اثبات براءة البريء وان الاصل في الانسان البراءة حتى يثبت العكس ، ان المادة 37 من الدستورالعراقي تنص على ان : ( حرية الانسان وكرامته مصونة ولايجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ) ان طبيعة العلاقات بين اطراف الدعوى الجنائية هي علاقات القانون العام اي بين المجتمع والفرد .
لذا يثور النزاع في الامور الجنائية بين المصلحة المتمثلة في مقاضاة المجرمين من جهة ، والدفاع عن الحرية الفردية من جهة اخرى . اذ يجب الا يفرض قيد على الدفاع عن هذه الحرية حتى اقامة الدليل الكامل على ادانته.
فالحرية الشخصية هي حق من الحقوق الاساسية للفرد ، وقد نص على ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948 حيث جاء في الفقرة الاولى (ان كل انسان يفترض في حقه انه برىء حتى تثبت ادانته........... ) .(1)
1/راجع محمدعزيز محامي وعميد شرطة متقاعد – الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعيته قواعده العملية – ووسائله العلمية – مطبعة بغداد - سنة 1986 ص12
المطلب الثاني: طبيعةالاستجواب :
يعتبر الاستجواب احد اهم الاجراءات التحقيقية التى يقوم بها المحقق في سبيل انجاز التحقيق في القضية المودعة لديه وعليه فان المحقق يجب ان يعلم بان هناك منهج اوطبيعة قانونية فيما يقوم به اثناء هذه العملية وفي نفس الوقت يوجد منهج او طبيعة فنية تساعده في اداء وانجاز القضية، ويتميز الاستجواب عن باقي إجراءات التحقيق الأخرى ، بأنه عمل إجرائي ذو طبيعة مزدوجة ، فهو لا يبحث عن أدلة الاتهام فحسب، وإنما ينظر إليه كوسيلة دفاع عن المتهم ، فهو على هذا النحو إجراء أساسي لكل من سلطة التحقيق والمتهم معا ، ويعد واجبا على المحقق باعتباره من إجراءات التحقيق لجمع أدلة الإثبات ، كما يعد حقا للمتهم باعتباره من إجراءات الدفاع ، فمن الخطأ اعتباره مجرد إجراء لإثبات الجريمة على المتهم كما ساد به الاعتقاد في الأنظمة القديمة ،حيث كان الغرض الأساسي الذي يسعى المحقق إليه هوالحصول على اعتراف المتهم ، و لكن في الوقت الحالي تغيرالوضع ، فأصبحت قوانين الإجراءات الحديثة تهتم بالاستجواب كاجراء تحقيقي من جهة ، ومن جهة اخرى وسيلة للمتهم للدفاع عن نفسه . (1)
الفرع الاول/الاستجواب اجراء تحقيقي:
الاستجواب بوصفه أداة اتهام ، قد يؤدي إلى الدليل الأقوى ، الذي هو الاعتراف ، فيرتاح القاضي ويزول عنه الشك في الاتهام ، لأن الاعتراف نادرا ما يكون تلقائيا ، فيسعى إليه القاضي عن طريق الاستجواب . فمواجهة المتهم بالأسئلة الدقيقة قد تؤدي به لأن يصرح بأقوال وإن لم تشكل اعترافا ، قد تؤخذ منها قرائن تؤيد الاتهام القائم ضده . فالقاضي يكون عقيدته من سلوك المتهم و تصرفاته ، خاصة وأن النظم الجنائية الحديثة ، استبدل فيها نظام أدلة الإثبات القانونية بمبدأ حرية الاقتناع . فالاستجواب يحتفظ بصفته كوسيلة إثبات لها أهميتها في الدعوى.(2)
1/راجع القاضى الدكتورسردار ياسين حمدامين المصدر السابق
2/ راجع هيثم الفقي – التحقيق كأجراء من الاجراءات الاستجواب والمتاح على الموقع الكتروني
www.shaimaatalla.com .
الفرع الثاني / الاستجواب وسيلة للمتهم للدفاع عن نفسه:
ينشئ الاستجواب للمتهم الحق للدفاع عن نفسه وهذا الحق طبيعي مستمد من الدستور ، حيث يفترض انه بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي ، مهما كانت قوة الادلة القائمة ضده. فالمتهم البريء يميل بطبعه إلى الإدلاء بقدر كبير من المعلومات ليوضح موقفه ، والاستجواب قد يساعده إن كان صادقا فيما يقول على تبرأة نفسه . فقد تكون أقواله مصدر دليل للقاضي لنفي التهمة عنه ، كما يساعد العدالة للوصول إلى الحقيقة من ناحية أخرى.
ويترتب على ذلك ضرورة إعطاء الفرصة للمتهم لسماع أقواله في كل تحقيق ابتدائي يجريه القاضي، ليدافع عن نفسه وأكدت على هذا الحق المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأن الاستجواب مرتبط بالضمانات التي تكفل حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، كدعوة المحامي للحضور و إطلاعه على ملف الدعوى ، وهذا لا يستفيد منها الا من كان حاضراً امام السلطات التحقيقية. مما يجعل الغرض من الاستجواب هو تجهيز دفاع المتهم فحسب . أما إذا كان المتهم فاراً من وجه العدالة ، أو رفض المثول أمام المحقق اوالقاضي بعد استدعائه قانونا ، فالقاضي هنا أن يتصرف في الدعوى دون إجراء الاستجواب، وإذا كان الاستجواب ممكنا إلا أن المحقق أغفل مباشرته ، فذهب الرأي إلى بطلان التحقيق كله بحجة أن التحقيق الابتدائي بدون استجواب سيصبح مجرد وثيقة اتهام. (1)
المطلب الثالث /طرق اجبار المتهم على الحضور
الفرع الاول / التكليف بالحضور (استقدام المتهم )
يقصد بالتكليف بالحضور ان يصدر القاضي او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة امراً الى المتهم بالحضور امام سلطة التحقيق في مكان وزمان معينين(2) ،ان ورقة التكليف بالحضور هي مجرد دعوة المتهم وغير ملزم له و لا تجيز لمن يقوم بتبليغها الحق في تنفيذها بالقوة لان للمتهم الخيارالتام في تنفيذها ورفضها كدعوة الشاهد للحضور لسماع اقواله وكتبليغ في الدعوة المدنية لا يترتب على المكلف به اي حجر
1/ راجع د. رزكار محمد قادر - شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية - الطبعة الثانية -اربيل - 2003 .ص209.
2/الدكتور سليم حربة والاستاذ عبدالامير العكيلي – اصول المحاكمات الجزائية - بغداد -1980 -1981 – ص132
على حريته الشخصية حيث ضمنت الدساتير بان تكون الحرية الشخصية مصونة من التعرض والتدخل ولا يملك حاملها حق احضار المتهم بالقوة وكل ما في الامر هو ان يترك للمتهم صورة الورقة بعد ان يوقع له على الاصل ، ولكن اذا تخلف المتهم عن الحضور رغم تبليغه في موعد معين بسبب المرض او اعماله في الدائرة لا تسمح له ترك مكانه خلال تلك الفترة .فاذا اقتنعت بهذا العذر سلطة التحقيق كان لها اصدار امر أخر بالتكليف بالحضور ،اما اذا لم يكن للمكلف بالحضور عذر مشروع فعند ذلك يستطيع قاضي التحقيق اصدار امر القبض بحقه غير ان ذلك لايحول من ان تصدر مرة
اخرى امراً بالتكليف بالحضور متى ماكان الشخص معروفاً وليس هناك ما يخشى عليه من تأثير على التحقيق .
هذا وقد يعلم الشخص بانه مطلوب للحضور امام سلطة التحقيق لسماع اقواله من اشخاص أخرين ولم يبلغ بصفة رسمية عند ذلك يستطيع عدم الحضور ، غير انه اذا حضر من تلقاء نفسه بالموعد المحدد فلا مانع ان تتولى سلطة التحقيق سماع اقواله (1) .
هذا وقد يجوز لسلطة التحقيق اصدار امر القبض بحق المكلف بالحضور الذي جرى تبليغه ولم يحضر حتى وان كانت الجريمة بسيطة مما لايجوز فيها التوقيف كما لوكانت مخالفة معاقبا عليها بالغرامة فقط او بالحبس الذي لايزيد على ثلاثة اشهر .(2)
ويكون امر التكليف بالحضور بصورة تحريرية بورقة تسمى بورقة التكليف بالحضور وهي تحرربنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرت الامر واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل اقامته و مادتها القانونية .
هذا ويستطيع القائم بالتحقيق اصدارورقة التكليف بالحضور في جميع الجرائم عدا تلك الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن الؤبد حيث اوجب القانون اصدارامر القبض ابتداءً غير ان العادة جرت على ان امر التكليف بالحضور يصدر متى ما كانت الجريمة
1/ راجع جواد الرهيمي المدعى العام امام محكمة التمييز سابقاَ – احكام البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية - الطبعة الثانية - المكتبة القانونية –بغداد -2006- ص 195.
2/راجع – مادة - 87- من قانون اصول المحاكمات الجزائية
معاقب عليها بعقوبة الحبس مدة اقل من سنة ولايمنع من اصدار امر التكليف بالحضور بالنسبة للجرائم التي عقوبتها تزيد على سنة ، ويجب ان تتضمن ورقة التكليف بالحضور على عدة شروط وهى :-
1/ ان ورقة التكليف بالحضور يجب ان توجه الى شخص المتهم بالذات و تحدد شخصيته باسمه وشهرته ومحل اقامته بشكل لالبس فيه ولاغموض ، اما اذا كان الصادر لها الورقة شركة لها الاعتبار القانوني او جمعية فيتم تبليغها بواسطة سكرتيرها او المسؤول المحلي او مأمور كبير في الشركة داخل العراق .
2/ يجب ان يعين في ورقة التكليف بالحضور الزمان والمكان الواجب حضوره فيها المكلف بالحضور فيه ويجب ان يحدد الوقت بالشهر و اليوم والساعة .
3/ يجب ان يحدد في ورقة التكليف بالحضور نوع الجريمة والوصف القانوني لها .
4/ يجب ان تتضمن ورقة التكليف بالحضوراسم و توقيع وختم الدائرة النسوبة اليها التي اصدرها وتاريخ صدورها (1).
ومما تقدم اود ان اوضح ، ان بطلان امر التكليف بالحضور الصادر للمتهم لاغفاله احد الشروط المذكورة اعلاه لايؤدي الى بطلانه بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان نسبي ولايمكن للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولكن بأمكان المكلف بالحضور التمسك به .
حيث حدد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 في الباب الخامس الفصل الاول في المادة (87) الجهات التي لها حق في اصدار ورقة التكليف بالحضور وهم المحكمة وقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ويقومون بأصدار ورقة التكليف بالحضورللمتهم اوالشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى على ان تحررالورقة بنسختين يبين فيهماالجهة التي اصدرتها واسم المكلف بالحضوروشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ،ولكن لم يتم ذكرالجهات التي تتولى تبليغ المكلف بالحضور بورقة التكليف الا ان العادة جرت على يتم التبليغ بواسطة احد موظفي الدائرة التي اصدرتها
او احد افراد الشرطة والمختار محل اقامة المكلف بالحضور في بعض الاحيان .
1/ راجع -مادة - 99 – من قانون اصول المحاكمات الجزائية..
اياً كان القائم بالتحقيق مما ذكرناه سلفاً فعليه ان يفهم المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف بالحضور ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بأمضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الاخرى ويؤشر على النسخة الاصلية بحصول التبليغ مع بيان تاريخه و ساعته ويوقعها القائم بالتبليغ واذا امتنع شخص المطلوب حضوره عن تسلم الورقة او كان غير قادر على التوقيع فعلى القائم بالتبليغ في مثل هذه الحالات ان يفهمه بمضمون الورقة بحضورشاهدين ويترك النسخة الاخرى بعد ان يشرح ذلك على النسختين ويوقعها هو والشاهدين مع بيان اسماء الشهود وشهرتهم على ظهر ورقة الاصلية (1)
واذا تعذر تبليغ المكلف بالحضور في محل سكنه او عمله و تحقق وجوده في التبليغ فتسلم ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من كان ساكناً معه من اقاربه او اصهاره او الى من يعمل في خدمته من البالغين او الى احد المستخدمين في محل عمله ويوقع على النسخة الاصلية من احد هؤلاء وتسلم له الصورة فان امتنع عن التوقيع او كان عاجزاً عنه تتبع الاجراءات فيما تقدم .
واذا لم يجد القائم بالتبليغ احداً من هولاء المذكورين اعلاه فيلصق نسخة من هذه الورقة على محل ظاهر من المسكن او محل العمل بعد التوقيع عليها منه ومن شاهدين على ان يشرح في الاصل والصورة ما اتخذ من الاجراءات . واذا كان الشخص المكلف بالحضور يقيم في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص الجهة التي اصدرت الامربالتكليف فان ورقة التكليف بالحضور ترسل الى الجهة التي يوجد فيها لتبليغها وفق القواعد المتقدمة ( 2) واذا كان الشخص المطلوب تبليغه بالحضور موظفاً في احد دوائر الدولة او احد موسساتها ,ففي هذه الحالة يتم تبليغه بأرسال ورقة التكليف بالحضور لدائرته التى تتولى هي بدورها تبليغه ثم تعيد النسخة الاصلية بعد اخذ توقيعه عليها الى الجهة التي اصدرتها .
1/ راجع مادة 88 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
2/ انظر نص المادة 89 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
واما اذا كان الشخص المراد تبليغه موجوداً خارج العراق ففي هذه الحالة يتبع في تبليغه بامر التكليف بالحضور الاجراءات النصوص عليها قي قانون المرافعات المدنية (1)
الفرع الثاني / امرالقبض
يقصد بالقاء القبض : - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقييد حرية المقبوض عليه ووضعه تحت تصرف الجهة المخولة بالقاء القبض عليه لفترة زمنية مؤقتة تستهدف منعه من الفرار تمهيداً لاستجوابه من قبل الجهات المختصة (2) .
ان القبض معناه الامساك بالمتهم من قبل المكلف بالقاء القبض عليه من جسمه وتقييد حريته وحركته وحرمانه من حرية الحركة والتجول واحضاره امام سلطة التحقيق لاستجوابه ، وهو من الاجراءات التي تتخذ في مرحلة التحقيق الابتدائي وان القبض لم تبيحه التشريعات الجزائية الا في الحدود المقررة قانوناً لانه يمس الحرية الشخصية للافراد ، وان الدستور العراقي في المادة 37 قد كفل الحرية الشخصية وحرمان القبض على الاشخاص او توقيفهم او تفتيش منازلهم الا وفقاَ للقانون ، وكرر تلك الضمانات في مشروع دستور اقليم كردستان في المادة 22 ،وكذلك نص المادة 92 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي (لايجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا
1 – المادة 23 من قانون المرفعات المدنية تنص على :-
(1- اذ اكان المطلوب تبليغه عراقياً او اجنبياُ مقيماً خارج العراق يجري تبليغه بواسطة البريد المسجل ، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ . 2-اذ ا كان المطلوب تبليغه عراقياً او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية
،فيجري تبليغه بواسطة وزارة الخارجية ، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية ،ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسليم المدون في دفتر
اليد او في وصل التسليم، مالم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية او تمتعه باجازة .
3- على المحكمة مراعاة محل اقامة المطلوب تبليغه وفق الفقرتين (1)و(2) من هذه المادة ، عند تحديد موعد المرافعة ، وفي جميع الاحوال يجب تسليم الورقة الى دائرة البريد او الى وزارة الخارجية قبل مدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على خمسة واربعين يوماً من يوم المعين للمرافعة .
2/ راجع د. سامى النصراوى - دراسة اصول المحاكمات الجزائية - الجزء الاول - مطبعة دار السلام - بغداد – 1978 المصدر السابق ص334
بقتضى امر صادر من قاضي او محكمة و في الاحوال التي يجيز فيها القانون ) ، لذلك فان القبض في غير الاحوال التى يقررها القانون يعرض القائم بالتحقيق الى المسائلة الجزائيةالمنصوص عليها في المواد (322 – 421 ) من قانون العقوبات العراقي (1)، فالقبض هو اجراء احتياطي يتخذ من قبل سلطة التحقيق ضد المتهم و تقييد حريته و حرمانه من حرية التجول لمدة من الزمن لمنعه من الهرب تمهيدا لاتخاذ بعض الاجراءات ضده كامساكه ووضع القيد الحديدي في يده. لذلك فهو يختلف عن الاستيقاف الذي هو اجراء اداري قد يلجاء اليها افراد الشرطة او الامن متى ما وجد شخص وهو عابر سبيل لسؤاله عن هويته أو عنوانه أو وضعه يدعوا الى الشك في أمره, أي عندما يضع هذا الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشك والريبة كأن يكون هناك شخص سائر في طريق حالما شاهد افراد الشرطة لاذ بالفرار او انحرف عن خط سيره الاعتيادى ففي هذه الحالة يستطيع افراد الشرطة استيقاف هذا الشخص والسوأل منه وحتى يمكن البحث عن السلاح الذي قد يحمله ومتى ما تأكد لهم بان هذا الشخص لا علاقة له بأية جريمة يتركونه (2).
1/ نص المادة 322 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل مكلف بخدمةاو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امراَ مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره .
نص المادة (يعاقب بالحبس من قبض على شخص اوحجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح القوانين والانطمة بذلك . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين في الاحوال الاتية :-
اذا حصل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدنى اونفسي .
ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً .
د - اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على خمسة عشرة يوماً .
ه –اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره
و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك .
2/راجع د . سليم حربة والاستاذ عبدالامير العكيلى المصدر السابق ص 135
فقد تستلزم ضرورات التحقيق تقييد حرية المتهم رغم تمتعه بقرينة البراءة ولكن لكي تبقى هذه القيود في حدود الضرورة التي بررتها وضع المشرع لها عدة شروط و هي :-
1/ ان يكون امر القبض صادراً من جهة مختصة ويجوز القبض بغير امر من السلطات المختصة على اي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات المذكورة في المادة (102) ف .أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي غير الاحوال التي اجازها القانون يعتبر القبض باطلاً. (1)
2/ ان تكون هنالك جريمة وقد اتهم فيها شخص معين ويجب ان تكون هناك قرائن ودلائل جدية تبرر هذا الاتهام .
3/ يجب ان تتضمن مذكرة القاء القبض على اسم المتهم ولقبه وشهرته واوصافه ومحل اقامته ومهنته بشكل لا لبس فيه .
4/ بيان نوع الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية
5/و يجب ان يوقع امرالقبض من قبل القاضى و تحديد تاريخ صدوره ويختم بختم الجهة التى اصدرتها .
6/ ان يتضمن مذكرة القاء القبض تكليف اعضاء الضبط وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعاً (2).
اوجب القانون على القاضي اصدار امر القاء القبض على المتهمين بارتكاب الجرائم من الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد ولكن في جرائم اخرى التي تزيد عقوبتها على سنة الاصل هو ان يصدر قاضي التحقيق امراً بالقبض عليه ولكن هذا الامر متروك لتقدير القاضي وليس هناك مانع قانوني ان يصدر امر التكليف
1/ نص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (أ- لكل شخص ولو بغير امر من سلطات المختصة ان يقبض على متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :- 1- اذا كانت الجريمة مشهودة . 2 – اذا كان فد فر بعد القبض عليه قانوناً . 3- اذا كان قد حكم عليه غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية .
ب - لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغباً او كان فاقد صوابه ) .
2/ راجع جواد الرهيمي المصدر السابق ص196.
بالحضور بدلاً من اصدار امر القبض اما اذا كانت الجريمة من المخالفات والجنح البسيطة التي لا تزيد عقوبتها على سنة واحدة فيصدربخصوصها امر التكليف بالحضور غير ان هذا لايمنع ان يصدر امر القبض فيها اذا هناك خشية من هروب المتهم او تأثيره على سير التحقيق او لم يكن له محل سكنى معين او عدم حضوره رغم تبليغه (1)
ويستطيع القاضى ان يأمر بالقبض على الشخص الذي ارتكب جريمة في حضوره سواء اكان اثناء تأديته لواجباته ام خارج عمله . وان يصدر أمراَ بالقبض على المتهم او اي شخص آخر يجد ان له علاقة بالجريمة او اذا كان ضرورات التحقيق تقتضي ذلك ، ولايهم ان يكون هذا القاضي هو قاضي تحقيق او انه يعمل ضمن دائرة الاختصاص التي وقعت فيها الجريمة اذ قد يكون القاضي موجودا َ بطريق الصدفة وقد يكون عمله في منطقة اخرى كما لايهم في ان يكون قاضي جزاء أم بداءة ام عضو فى محكمة التميز فله الحق في ان يمارس التحقيق على ان تعرض الاوراق على قاضي التحقبق المختص بأسرع وقت ممكن و كذلك يمارس عضو الادعاء العام صلاحية قاضى التحقيق في مكان الحادث عند غيابه وتزول عنه تلك الصلاحية مالم يطلب منه
مواصلة التحقيق كلا او بعض فيما تولى القيام به ، وتعتبر الاجراءات التى اتخذها بحكم الاجراءات المتخذه من قبل قاضي التحقيق(2).
ويكون امر القبض نافذة المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل سارياً حتى يتم تنفيذه او يقرر الغاؤه من الجهة التي اصدره اومن الجهة
1/راجع المادة 97 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2/راجع المادة 3 من قانون الادعاء العام المرقم 109 لسنة 1979.
الاعلى منه مخولة قانوناً مثل نقض قرار حاكم التحقيق بالقاء القبض من قبل محكمة الجنايات بعد الطعن فيه من قبل المتهم او من قبل عضو الادعاء العام(1).
كما يجب على المَأذون بالقبض اطلاع الشخص المطلوب بالقبض عليه على مذكرة القبض ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر ومن خلال هذا الاجراء يستطيع الشخص المطلوب اذا
كان فيه اسم غير اسمه و يستطيع كذلك ان يعلم بأن من جاءوا للقبض عليه هم من افراد السلطه العامة.
اما اذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متواجداً في خارج منطقة اختصاص القاضى الذى أصدره، في هذه الحالة يجب على المكلف بالتنفيذ ان يعرض مذكرة القاء القبض على القاضى المختص فى تلك المنطقة للتأشير عليها وبيان الموافقة بالتنفيذ واذا اعتقد ان ذلك يفوت فرصه القبض على الشخص المطلوب ينفذ الامر قبل مراجعة القاضى في المنطقة ثم عرض الموضوع عليه بعد التنفيذ، ، وعليه فى كلتا الحالتين يتم احضار المقبوض امام القاضي المختص فى تلك المنطقة لتقرير مصيره فيقررالقاضى توقيفه وارساله مخفوراَ الى القاضى الذى اصدر الامر او اطلاق سراحه بتعهد او بكفالة.
الفرع الثالث /حجز اموال المتهم الهارب
يشكل هروب المتهم ظاهره خطيره و حاولت القوانين في اغلب االدول العالم محاربتها و القضاء عليها ولانه يؤدي الى انتقاص من هيبة الدولة وعدم تنفيذ القانون وتحقيق العدالة، لذلك فقد جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المواد ( 121 و122 ) بأسلوب جديد للضغط على المتهم بغية اجباره على الحضور الا وهو حجز اموال المتهم الهارب.
و يعتبر هذا اجراء من احد اهم الاجراءات التي يلجأ اليها قاضي التحقيق او محكمة الجنايات ، والمقصود بها منع المتهم من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وادارتها خلال فترة هروبه من قبضة العدالة وذلك لاجباره على تسليم نفسه للسلطات التحقيقية.
ان هذا الاجراء يمس الحريات الشخصيه لذا فلا يجوز اصدار مثل هذا القرار الا بمراعاة الشروط الاتيه :-
1/راجع المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
1/ ان يكون الشخص متهما ، وبالتالي يجب ان يكون هناك دلائل جديه تبررذلك ولا يجوز اصداره بحق الشاهد .
2- ان يكون المتهم هارباَ من وجه العدالة صدر امر قبض بحقه.
3- ان يتعذر تنفيذ امر القبض بحق المتهم ،ام لهربه اواخفاء نفسه عن السلطات
4- ان تشكل الجريمة المنسوبه الى المتهم جناية، ولكن اذا كانت جريمة المرتكبة من الجنح اوالمخالفات فلا يجوز حجز اموال المتهم الهارب فيها .
5-ان يكون المال المراد حجزه مملوكا فعلا للمتهم ومن الاموال التي اجاز القانون حجزها، وقد حدد قانون التنفيذ العراقي في الماده 62 منه هذه الاموال .
6/ ان يشمل امر الحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب .
وان اللجوء الي هذا الاجراء هو الضغط على ارادة المتهم الهارب لاجباره على الحضور عند استحالة القبض عليه وعدم السماح له باستخدامها في التأثير على الشهود او محاولة طمس او اخفاء معالم الجريمه ، فبقاء المال تحت تصرف المتهم يمكنه من مواصلة حياته اليومية مما يؤدى الى عدم تسليم نفسه الى السلطات التحقيقية.
ان اصدار قرارحجز اموال المتهم الهارب مقتصر بقاضي التحقيق ومحكمة الجنايات فاذا كان قاضي التحقيق هو من اصدر مثل هذا القرارفان الحجز يتم تنفيذه على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم الهارب و بعد ذلك ترسل الاوراق الى محكمة الجنايات فوراً للبت في القرار ولها ان تؤيده او ترفضه ، فاذا ايدته وجب على قاضي التحقيق الذي اصدره ان يصدر بياناً وينشر في الصحف المحلية والاذاعة وغيرها من طرق النشر يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب منه تسليم نفسه الى اقرب مركز للشرطة خلال ثلاثين يوماً ، وكما يطلب من كل من يعلم بوجود المتهم ان يخبرعنه اقرب مركز للشرطة واذا لم تؤيده يتم رفعه،اما قرار الحجز الصادر من محكمة الجنايات نفسها فلا يحتاج الى تأييد من اي جهة اخرى ،و حيث يتم تنفيذه ويصدرالبيان المذكور(1).
فان سلم المتهم نفسه او القي القبض عليه خلال تلك المدة ردت اليه امواله المحجوزة
1/ راجع د.رزكار محمد قادر المصدر السابق ص332.
وصافي ريعها او الثمن الصافي ما بيع منها ، واذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة فعلى قاضي التحقيق او المحكمة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها و اما الاموال غير المنقولة فيتم تسليمها الى مديرية رعاية القاصرين لادارتها لانها اموال تعود لغائب وتبقى هذه الاموال بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة اوحكماً او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات ، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده (1) .
واذا كانت الاموال المحجوزة مما يتسارع اليها الفساد او كانت نفقة حفظها كثيرة او رأت السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعها انفع لصاحبها فتباع وفقا لقانون التنفيذ بناءً على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل(2).
عندما اجاز المشرع حجز اموال المتهم الهارب لم يقصد منه الانتقام من المتهم ولم ينس ما يمكن ان يكون للأغيار من حقوق على تلك الاموال فاذا وجد اشخاص كان المتهم الهارب مكلفاً بالانفاق عليهم شرعاً او قانونا ،فانه يجب على السلطة التي اصدرت الحجز ان تأمر باعطاء نفقة شهرية لهم من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيهم قبل الحجز.
واذا راجع شخص ما السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعياً ملكية المال المحجوز كلاً او جزءاً وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك فان على تلك السلطة ان تسلم اليه المال . اما اذا
رأت السلطة المذكورة ان الادلة التي قدمها ذلك الشخص غير كافية لاثبات عائدية المال اليه فان طلبه يتم ردها،عليه له الحق في مراجعة المحكمة المدنية واقامة دعوى الاستحقاق امامها حتى وان يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد (3).
1/راجع الاستاذ عبدالامير العكيلي ود. سليم حربة المصدر السابق ص147
2/راجع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المادة (121)ف ج
3/ راجع د. رزكار محمد قادر المصدرالسابق ص 233 -234 .
وقد الزم المشرع قاضي التحقيق ، والمحكمة المختصة بناءاً على طلب من قبل الادعاء العام ، وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم فورتقديم الطلب في الحالات الاتية :-
1/ اذا كانت الجريمة المرتكبة من نوع الجنايات الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي .
2/ اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم الواقعة على حقوق او اموال الدولة وما هو في حكمها قانوناً ، بما في ذلك الاموال المعتبرة من الاموال العامة او المخصصة لاغراض النفع العام.(1)
ويجوز طلب الحجز في الحالات المشار اليها اعلاه ، قبل تقديم الشكوى اوعند تقدمها او في اي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ،مالم يكتسب الحكم في القضية الدرجة القطعية.
واذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى ،فعلى الجهة التي طلبته ، ان تقدم شكواه ضد المحجوزة على امواله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الحجز . ويجوز للمتهم المحجوز عليه والشخص الذي حجزت الاموال الموجودة لديه ، والشخص الذي يدعي بحقوق له في الاموال المحجوزة ، ان يقدموا اعتراضاتهم على الحجز الذي تم بطلب من الادعاء العام خلال مدة لا تتجاوز الثمانية ايام من تبلغه اوعلمه، بقرار الحجز ، وذلك بطلب اعتراض يقدم الى الجهة القضائية التي اوقعت الحجز،و يبين فيه الاسباب التي تدعوا الى رفع الحجز ،وعلى الجهة القضائية ان ترفع الحجز تلقائياً وتزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه اذا مضت المدة ولم تقدم الشكوى من قبل الجهة طالبة الحجز وان هذا يلزم الجهة طالبة الحجزالاسراع في تقديم الشكوى .اما اذا قدمت الشكوى خلال المدة المذكورة آنفاً فعلى الجهة القضائية المختصة ،ان تدرس وقائع التهمة المسندة والادلة المقدمة ضد المتهم ، وعندها تقرر ابقاء الحجز او تعديله او الغائه حسب مايترائى لها من وقائع القضية ،ومما يكون قد قدم لها اعتراضات على قرار الحجز.(2)
ان الحجز المذكور سلفا ً اعتبره القانون حجزاً احتياطياً(3) ، وتسري على وضعه والاعتراض عليه ، وادارة الاموال المحجوزة بموجبه ، والادعاء بأستحقاقها ، احكام قانون المرافعات المدنية .
1/ راجع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المادة 184 .
2/ راجع الاستاذ عبدالامير العكيلي ود. سليم حربة شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية الجزء الثاني بغداد(1980 – 1981 ) ص137.
3/ راجع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المادة 186.
واذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني ، قبل صدور الحكم فيها ، يبقى الحجز الجاري قائماً وفقا لاحكام المادتين( 184 – 185 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، وعلى الجهة الادارية المعنية اقامة الدعوى المدنية بالحقوق
والاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغها بانقضاء الدعوى الجزائية ،وبخلاف ذلك يلغي قرار الحجز ، وتعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها واذا صدر الحكم بادانة المتهم ، يبقى الحجز على امواله ويتحول الى حجز تنفيذي ،عندما يكتسب الحكم الدرجة القطعية .واذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى ، وعند اكتساب الحكم الدرجة القطعية يلغي قرار الحجز واعادة الاموال المحجوزة الى مستحقها حتى وان لم ينص على ذلك في قرار الحكم . (1)
ان قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979 في الماده 4/ف 3،4 منه قد اوجب على قاضي التحقيق اوالمحكمة عرض الاوراق التحقيقيه على الادعاء العام، لابداء رايه قبل صدور القرارفي حجز اموال المتهم الهارب، او التي تحت تصرفه. او حجز اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول .
1/راجع جواد الرهيمي - المصدر السابق - ص 159.
المبحث الثاني /ضمانات استجواب المتهم
يعتبر الاستجواب اجراء اً من اجراءات التحقيق الابتدائي المهمة والخطيرة التي تهدف للوصول الى الحقيقة بشأن الجريمة الواقعة ونسبتها الى فاعلها لابد ان يقوم على اسس معينة و توفير الضمانات للاشخاص الذين يتعرضون لتلك الاجراءات بشكل او بآخر الى المساس بحريتهم و حرمة مكانتهم الاجتماعية ، لذا حدد المشرع ضمانات كافية لتوفير الظروف الملائمة لاعتراف المتهم مختارا ً او تفوهه باقوال بخصوص الجريمة الواقعة التي يمكن ان تتخذ ضده او ان يعطي توضيحاً لبعض القضايا الغامضة التي تساعد المحقق في حل عقدتها ومن هذه الضمانات ماياتي :- (1)
المطلب الاول/ الضمانات الاجرائية المتعلقة بالاستجواب:
الفرع الاول/ضمانات تتعلق بالجهات المخولة بالاستجواب
لعل اهم ضمانات استجواب المتهم ان يقوم به شخص غير متحيز ومحايد .وفى العراق سارالمشرع فى ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادى الملغى على مبدأ الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وذلك فى وظيفة النائب العمومى التى كان يشغلها رجال الشرطة ، وبصدورذيل قانون الاصول الجزائية البغدادى الملغى رقم 42لسنة 1931الذى تم بموجبة الغاء وظيفة نائب العمومى واستحدثت وظيفة الادعاء العام وبها انيطت مهمة الاتهام كما استحدثت وظيفة المحقق ومنحه صلاحية التحقيق فى الجرائم تحت اشراف حكام الجزاء .(2)
وبعدصدورقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971فان المشرع قد خول الادعاء
العام صلاحية قاضى التحقيق في محل الحادث عند غياب قاضي التحقيق وتزول تلك الصلاحية عنه عند حضور قاضى التحقيق المختص الا اذا طلب منه مواصلة التحقيق كلا اوبعضاً ولانجد اي تطبيق عملى في هذا المجال .ومن ثم فأن هذه المادة يجعل من الادعاءالعام موظفا في ظل رعاية القاضى ،يستمر في التحقيق اذا سمح له القاضى ويتوقف عن ذلك في حال منعه لذا يستحسن الغاءه .(3 )
1/ راجع دكتور سامي النصراوي المصدر السابق ص388.
2/ راجع المادة 3 من الادعاء العام المرقم 79 لسنة 1979.
3/ راجع المادة 128 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
فالاصل ان الاستجواب يقتصر اجراؤه على قاضى التحقيق اوالمحقق فقط ويكون بتدوين اقوال المتهم فى محضر يوقعه المتهم والقاضى او المحقق فاذا امتنع المتهم عن التوقيع يثبت ذلك فى المحضر بالرغم من ان المشرع اجاز للمحقق استجواب المتهم الا انه عاد فاوجب تدوينه من قبل قاضى التحقيق فى حالة ما اذا تضمنت افادة المتهم اقراراً بارتكاب الجريمة وحسناً فعل المشرع بذلك لان القاضي هوالشخص الاكثر اطمئنانا لتدوين اعتراف المتهمين وضمان حرياتهم، بالرغم من ذلك حيث يقوم بعض المحقيين باستجواب المتهمين واخذ اعترافاتهم ومن ثم تدوينها باسم القاضى تحايلا والتفافا على نصوص القانون وهذا يؤدى الى قصور تلك الافادات وعدم دقتها لقلة خبرة بعض المحققين العدليين وعدم كفائتهم التحقيقية وان استعانة قضاة التحقيق بهم يرجع الى كثرة القضايا التحقيقية واذا اخذنا على سبيل المثال محافظة اربيل فانه يومياً على كل قاضى التحقيق النظر في اكثر من 60 من الاوراق التحقيقة خلال اربع ساعات ولهذا السبب يضطر ان يستعين بالمحققين العدليين فى تدوين افادات باسمهم لذا من المستحسن ان لاتتجاوز القضايا التى ينظر اليها قاضى التحقيق يوميا على خمسة وعشرون قضية لكى يستغنى القاضي عن الاستعانة بالمحققين العدلين ويقوم بتدوين اقوال المتهمين بخط يده .(1)
وان غالبية المحققين العدليين في اقليم كردستان لايمارسون صلاحياتهم المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي وان اعمالهم محصورة بتدوين افادات المتهمين وذوي العلاقة باسم قضاة التحقيق .
الفرع الثاني/ضمانات تتعلق بالمدة :
من الضمانات الأساسية للحرية الشخصية الإسراع في استجواب المتهم ، والعلة في ذلك هو أن الاستجواب يُعد وسيلة مهمة من وسائل الدفاع التي يستطيع من خلالها المتهم دحض الاتهامات المنسوبة ُ إليه ، لذا يجب عدم تأخير هذا الإجراء قدر الإمكان فسرعة الاستجواب تسـاعد المتهم على إبداء دفاعه في وقـت مبكر لتفنيد ما قام ضده من أدلة ، وبذلك يستطيع التخلص من الأثر السيئ الذي يلحق بسمعته وحريته نتيجة بقاء تلك الاتهامات مسلطة عليه لفترة طويلة .
1/راجع المحامي أبوذر منذر كمال عبداللطيف. ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم المتاح على الموقع الكتروني fr.startimes2.com/f.aspx?t=26005872
كلما زادت الفترة الفاصلة بين وقوع الجريمة واستجواب المتهم، كلما زادت فرصة المتهم إن كان مذنباً- في تلفيق دفاعه وحَبْكِه بصورة مقنعة ،في حين أن أقواله التي تُسمع في وقت قريب من ارتكاب الجريمة تكون أقرب الى الحقيقة وبعيدة عن التحوير والتلفيق .(1)
فقد الزم المشرع العراقي سلطة التحقبق الاسراع في التحقبق ،حيث نص المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ (على قاضي التحقيق استجواب المتهم خلال اربعة وعشرون ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته ......).
ورغم ذلك هناك حالات كثيرة يتم فيها استجواب المتهم بعد اربعة وعشرين ساعة واننا نرى ان استجواب فى هذه الحالة يكون ( باطلا ) علما اننا لم نجد تطبيقات بخصوص بطلان الاستجواب بعد اربعة وعشرون ساعة وان مشرع العراقي لم يكون موفقا عندما حدد مدة اربعة وعشرون ساعة لان هذه المدة ليس كافيا لاستجواب المتهمين بشكل مفصل لذا نقترح جعل هذه المدة اثنا
وسبعون ساعة للاتاحة وقت كافى للمحقق والقاضي لمناقشة المتهم بشكل تفصيلي عن التهمة المسندة اليه و بالتالي يؤدي الى قلة تكرار استجواب المتهمين.
المطلب الثاني ً/ ضمانات المتهم عند استجوابه:
الفرع الاول/ الإحاطة بالتهمة
يجب إحاطة المتهم بالتهمة المسندة إليه لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه واثبات دفوعه, فلما كان القبض على المتهم ينطوي ضمنا على إسناد تهمة معينة إليه وجب إخطاره بهذه التهمة.
وفي جميع الأحوال فانه يجب إفهام المتهم بالتهمة الموجه إليه قبل المباشرة بالتحقيق معه لأول مرة أمام قاضي التحقيق وينبغي أن يحاط علما بالاتهام بشكل محدد , والواقع انه ليس من السهل دائما تحديد التهمة وتكييفها من الناحية القانونية على وجه الدقة منذ بدء مرحلة التحقيق فضلا عن احتمال كشف ظروف جديدة تدعو إلى تغيير وصفها ولهذا يكفي إحاطة المتهم بالواقعة بشكل عام دون اشتراط ذكر الوصف على وجه التحديد.
والحكمة من اشتراط بيان التهمة , إتاحة الفرصة للمتهم كي يعلم بها فيعد دفاعه بشأنها ومن جانب آخر رسم حدود الدعوى كي تتقيد بها المحكمة وتتفرع من حق المتهم في إحاطته بالتهمة أن يكون له حق الاطلاع على الأوراق التحقيقية حتى يعرف حقيقة التهمة الموجهة إليه.(2)
1/ راجع القاضي عبد الستار غفور بيرقدار حقوق المتهم في دور التحقيق في القانون العراقي دراسة مقارنة بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان المتاح علىالموقع الكتروني www.iraqia.iq/ifm.php?recodid=338
2/ راجع القاضي عبد الستار غفور بيرقدار المصدر السابق .
الفرع الثاني /حق المتهم في الاستعانة بمحامي أثناء التحقيق
تطبيقا لضمان حق المتهم في الاستعانة بمحام في دور التحقيق والذي نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. حيث أوجبت الكثير من التشريعات إخطار المتهم قبل تدوين أقواله بحقه في الاستعانة بمحام ويتجلى هذا الحق فيما ورد في نص الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من دستور جمهورية العراق (حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وعلى المحاكم انتداب محام للدفاع عن المتهم لمن ليس له محام يدافع عنه0
كما نص على ذلك التعديل الوارد على نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت (ثانيا- للمتهم الحق في أن يتم تمثيله من محام, وان لم تكن له القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة بتعيين محام منتدب له دون تحميل المتهم أتعابه).
ج – على قاضي التحقيق أو المحقق حسم موضوع رغبة المتهم بتوكيل محام قبل مباشرة التحقيق وفي حالة اختيار المتهم توكيل محام فليس لقاضي التحقيق أو المحقق المباشرة بأي إجراء حتى حضور المحامي).
وبهذا التعديل اوجب المشرع على محكمة التحقيق بانتداب محام للمتهم في قضايا الجنايات والجنح ان لم يكن له محام اصيل لغرض الدفاع عنه كما اوجب على قاضي التحقيق اوالمحقق العدلي اخذ رأي المتهم قبل استجوابه فيما اذا كان لديه الرغبة في توكيل محام ينوب عنه ام لا ،واذا ابدى رغبته في ذلك ولم يكن في مقدوره توكيل محام له عندئذ اوجب المشرع بانتداب محام له في قضايا الجنح والجنايات،وبعد توكيل محام اوالانتداب يتم الاستجواب،وكان من المستحسن
جعل انتداب المحام للمتهمين في حالة عدم وجوده في مرحلة التحقيق وجوبي ، إن هذا يوفر ضمانة خاصة لكل متهم في جريمة وهو وجوب دعوة محاميه لحضور التحقيق وذلك خوفا من ضياع الأدلة وتطمينا للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وهو واجب إجرائي في التحقيق وفي حالة عدم إمكانية المتهم أو ذويه توكيل محام بسبب عدم إمكانية دفع الأتعاب تتولى الدولة تعيين محام يتم انتدابه من المحكمة وتدفع أتعابه من خزينة الدولة (1).
1/ راجع القاضي عبد الستار غفور بيرقدار المصدر السابق
إن حضور المحامي في التحقيق مع المتهم لا يعني أن ينوب عن المتهم في الإجابة أو ينبهه إلى مواقع الكلام أو السكوت أو أن يترافع أمام قاضي التحقيق فله فقط أن يطلب توجيه أسئلة أو يبدي بعض الملاحظات كما له حق الاعتراض عما يوجه للمتهم من أسئلة أو إذا كان المحامي يرغب بتوجيه أسئلة للشهود.
كما يحق لمحامي الدفاع الاطلاع على الأوراق التحقيقية ويطلب على نفقته صورا من الأوراق التحقيقية.
للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني للمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق، واستثناءاًعلى ذلك لقاضي التحقيق اوالمحقق أن يمنع حضور أو اطلاع وكلاء المتهم أو المشتكين على إجراءات التحقيق إذا كان ذلك يؤثر على سير التحقيق أو سريته على أن يدون الأسباب في محضر وان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة. (1 )
والمتهم الموقوف يجب أن تتاح له فرصة في اتصال بمحاميه وفرصة التحدث إليه بحرية وعلى انفراد وعلى غير مسمع من احد, سواء كان مسمعا طبيعيا أم تنصتا مسترقا أم بواسطة أجهزة فنية وان يحمى هذا الاتصال كحق للمتهم سواء في ذلك الاتصال الشخصي أم الاتصال عن طريق المراسلة.
1/ راجع المادة 57 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
الفرع الثالث /حق المتهم في الطعن بقرار قاضي التحقيق
نصت المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائي على انه( أ- لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكى والمدعى المدنى والمسؤل مدنيا ان يطعن لدى محكمة التميز فى الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح او محكمة الجنايات فى جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطا فى تطبيقه او تاويله او اذا وقع خطا جوهرى فى الاجراءات الاصولية او فى تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطا مؤثرا فى الحكم.
ب -لا يعتد بالخطا فى الاجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم.
ج -لا يقبل الطعن تمييزا على انفراد فى القرارات الصادرة فى مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واى قرار اخر غير فاصل فى الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير فى الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها.)
حيث أعطى المشرع العراقي بموجب هذه المادة الحق للمتهم أو وكيله وللادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً, الطعن تمييزا في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح او محكمة الجنايات فى جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطا فى تطبيقه وقي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها, عدا القرارات الإعدادية والإدارية، باستثناء قرارات القبض والتوقيف وإخلاء السبيل بكفالة أو بدونها, والسبب في ذلك هو أهمية هذه القرارات وعلاقتها بالحرية الشخصية.
إن حق المتهم في الطعن يعد من الضمانات المهمة للمتهم في دور التحقيق والمحاكمة, حيث يمنع القاضي من التعسف في استخدام صلاحياته ويدفعه إلى استخدامها في أضيق الحدود وعند أقصى درجات الضرورة(1).
1/ راجع القاضي عبد الستار غفور بيرقدار المصدر السابق
الفرع الرابع/ عدم اجبار المتهم على الكلام
ان المادة (126ب) من قانون الاصول الجزائية نصت على انه (لايجبرالمتهم على الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه )كمالايجوز اعتبار سكوته دليلا ضده طالما ان من حقه عدم الاجابة على الاسئلة ولنفس السبب فانه يستطيع ان لايستمر فى الاجابة على الاسئلة حتى اذا كان قد اجاب على بعضها فاذا كان القانون قد منع اجبار المتهم على الكلام فانه اعطاه الحق فى ان يبدي اقواله فى اى وقت يراه مناسبا وله ان يناقش الشاهد بعد سماعه لاقواله او ان يطلب استدعاء
شاهد معين لغرض سماع شهادته، قبل استجواب المتهم يجب على قاضي التحقيق والمحقق إعلام المتهم بأن له الحق في السكوت, ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق أية قرينة ضده.
الفرع الخامس /عدم تحليف المتهم اليمين القانونية :-
ان تحليف اليمين يعد من وسائل الضغط الاخلاقية التي يتعرض لها المتهم وذلك بوضعه فى موقف محرج يحتم عليه اما ان يكذب وينكر الحقيقية او يضحى بنفسه ويعترف، اي ان تحليفه اليمين يؤدى الى ان ينازع المتهم عاملان هما محافظته على نفسه وعدم التفريط بها وتعرضها
للخطر مما يدفعه الى الكذب او قول الحقيقة حفاظا على قدسية معتقداته الدينية والاخلاقية التى يؤمن بها ولا يفرط فيها مما يؤدى الى تعريض المتهم نفسه الى الادانة فى حالة اعترافه بالتهمة المنسوبة اليه، وعلى الرغم من ذلك يجوز تحليف المتهم اليمين اذا كان ذلك فى معرض ادائه الشهادة على غيره من المتهمين،أي في حال وجود متهمين معترفين واخرون منكرين للتهمة المنسوبة اليهم. (1)
6- لايجوز استعمال اية وسيلة تؤدى الى الضغط على ارادته واجباره على الاقرار بشىء لايود الاقرار به. لذا فقد نصت المادة (127) من قانون الاصول الجزائية عدم جواز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاَثير على المتهم للحصول على اقراره.كاستخدام القسوة او التعذيب او اساءة معاملته بمنع الطعام والراحة عند مواجهته فى اماكن غير مريحة او التهديد باِيذائه او ايذاء اشخاص يمتون اليه بصلة قرابة كالزوجة او الاولاد او الام الاب... الخ.
او اغراءه باية وسيلة كايهامه بان اقراره يجلب له المنافع ويدفع عنه المشاكل. وكذلك وعده بفائدة
1/ راجع القاضي عبد الستار غفور بيرقدار المصدر السابق
او بتحسين وضعه فى الدعوى او رمي عبء الجريمة على عاتق شركائه فيها. ومن الوسائل الاخرى غير المشروعة للضغط على المتهم التأثير النفسى عليه كارهابه او منعه من النوم او ايجاد المخاوف. وكذلك استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير الى غير ذلك من الوسائل غير مشروعة.ولانجد اختلافاً في احكام الاستجواب في قانون اصول محاكمات الجزائية العسكري مع قانون اصول محاكمات الجزائي العراقى رقم 23 لسنة 1971حيث نصت المادة 14/ ف5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي خامسا – لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل غير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والتاثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير
أي ان اعتراف يتم الحصول عليه باستخدام وسيلة غير مشروعة يعد باطلاَ لأن المتهم يدلي به بارادة غير حرة ويؤدي ذلك الى بطلان مابنيت عليها .
ثالثا المطلب الثالث/ ضمانات المتهم بعد استجوابه
ان القضاة هم الذين يقومون بتطبيق القوانين والفصل فى النزاعات الواقعة بين السلطة والافراد وبين الافراد فيما بينهم وانهم ليس الا ادميين قد يقعون فى اخطاء لابد من اصلاحها لان ذلك
يؤدى الى الاضرار بالمتقاضين وان هذا الامر يتطلب تعويضهم عمالحقهم من الاضرار من عمل القضاء.
ان اخطاء القضاة المهنية فى ممارسة العمل القضائى ليست مستحيلة الوقوع ولابد من تلافيها واصلاحها ، اذ ليس من سمات القضاء ان يتحمل المتقاضين ما ينجم عن عمل القضاء من اخطاء.
بما ان السلطة القضائية جزء من مكونات الدولة لابد ان يتحمل الدولة التعويضات من جراء الاخطاء الصادرة عن القضاة ،وان صدور قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج فى برلمان كردستان وهى ضمانه ماقرر المشرع الكردستانى لحماية حقوق الافراد والمحافظة على الحرية الشخصية وكرامة الافراد ، فالحرية الشخصية هى حق من الحقوق الاساسية للفرد وقد نص على ذلك الدستور العراقى.(1)
1/ قانون تعويض الموقوفين و المحكومين عند البراءة و الافراج في اقليم كوردستان – العراق ) رقم 15 لسنة 2010
المبحث الثالث: الجوانب الفنية في الاستجواب
المطلب الاول/ الاسس والقواعد العامة في الاستجواب
ان التحقيق واجراءاته يعتمد بالدرجة الاساس على رغبة ومدى اهتمام شخص المحقق بعمله . ومن ثم نلاحظ ان بعضاً منهم ينجح في عمله الى أبعد الحدود في حين يراوح الآخرون في اماكنهم ، وبعد هذه الاشارة البسيطة نلاحظ ان نجاح الاستجواب من عدمه يعتمد على موهبة واحتراف شخص المحقق. لان الاستجواب موهبة قد تتوافر في بعض المحققين ولا تتوفر في البعض الآخر ولكن يمكن الحصول و تعزيز هذه الامكانية بالدراسة النظرية والخبرة العملية التي يكتسبها في يوميات عمله.
ومع ذلك يمكن الاشارة الى القواعد العامة في الاستجواب وعلى المحققين مراعاتها في اعمالهم ونلخصها في النقاط التالية:
1- الالمام والسيطرة بوقائع الجريمة و جزئياتها:
على المحقق قبل ان يبدأ بأستجواب المتهم ان يكون مهيئاً بشكل كامل لهذه العمليه وذلك بالتشخيص الدقيق لوقائع الجريمة بتفصيلاتها ووقائعها وذلك بمراجعة القضية و محاضرها و
محضر الكشف و المخطط لمحل الحادث والالمام التام بمسرح الجريمة و طريقة ارتكابها والآثار الناجمةعنها و كذلك ما يرد من اقوال الشهود وتقارير الخبراء وتلخيص الامور الواجب اجراء الاستجواب بشانها وامكانية التغلب على المستجوب اثناء مناقشته و ذلك دون ان يهمل اية نقطة فيما ينبغى عليه ان يسأل المتهم بشانها، وهذا يؤدى الى عدم افساح المجال امام المتهم للمناورة والخداع وتحقيق العدالة وخدمة المجتمع (1) .
2- معرفة شخصية المستجوب من النواحي المختلفة
ان التعرف على شخصية المستجوب قبل استجوابه من شأنه ان يساعد المحقق فى كيفية التحقيق معه وذلك بالوقوف على طبيعة ونفسية المتهم ومن ثم توجيه الاسئلة اليه والذي يختلف حتما من شخص لاخر بالاضافة الى ذلك فان التعرف المسبق على شخصية المتهم يساعد المحقق في تشخيص نقاط الضعف والقوة لديه بحيث يركز على نقاط الضعف فى شخص المتهم ويتلافى اثارة نقاط القوة فيه بغية ابعاده عن المساعدة والمغالاة فى الانكار وسوف تجعل المحقق ينطلق من خلال نقاط ضعف معينة توصل اليها من خلال الدراسة فاذا تبين للمتهم بأن المحقق لديه
1/راجع القاضي عبد الستار غفور بيرقدار المصدر السابق
معلومات وافية عنه وعن الجريمة بوقائعها المختلفة فانه ولاشك سوف يضطرب وهذا من شأنه ان يجعل دفاعه اكثرصعوبة وبالتالي فان استخراج الحقيقة من قبل المحقق تكون اكثر سهولة.(1)
مماتقدم يتبين لنا بان على المحقق بنفسه او بواسطة غيره ان يجمع اكبر قدر من المعلومات عن شخص المستجوب كعائلته ومركزه الاجتماعي وعدد افراد اسرته وسوابقه واصدقائه والاماكن التى يتردد عليها يوميا واية معلومات اخرى قد تساعد المحقق على التعرف عليه.
3- الاسراع فى استجواب المتهم :-
فقد الزم المشرع العراقي سلطة التحقبق الاسراع في التحقبق ،حيث نصت المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ (على قاضى التحقيق استجواب المتهم خلال اربعة وعشرون ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته ......).
ان اسراع المحقق فى استجواب المتهم يعد وسيلة مهمة لتحقيق العدالة.بالاضافة الى ان الاسراع فى الاستجواب هو تطبيق لاحكام القانون وكذلك يؤدى الى نتائج افضل فى سير العملية التحقيقية.
بالاضافة الى ما تقدم فان السرعة فى استجواب المتهم يعد وسيلة مهمه من وسائل الدفاع التى يستطيع من خلالها المتهم دحض الاتهامات والادلة المقدمة ضده تلافياً لاساءة سمعته وحرمانه
من حريته او تعرض حقوقه للضياع هذا من جانب ومن جانب آخر يؤدى الى حصر المتهم الحقيقي فى دائرة الشعور بالذنب، بحيث يلاحظ انه كلما مضى وقت طويل على الجريمة يؤثر ذلك سلبيا على شعور المجرم بالذنب وتخفيف الاثار النفسية عليه وكذلك استعداده فى المناورة و تهيئة نفسه لمقاومه اسئلة المحقق و مواجهته بكيفية التى يبعد التهمة عنه.(2)
مما تقدم يتبين لنا بان للاسراع فى استجواب المتهم فوائد كثيرة، للمتهم ولتحقيق العداله فمن فوائده للمتهم يستطيع ان يتعرف على الاسباب التى دعت الى الاشتباه به واستدعاءه امام السلطات التحقيقة وثم ممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه هذا من ناحية و من ناحية اخرى فان له فوائد لتحقيق العدالة حيث ان استجواب المتهم فى وقت مبكر يمكن المحقق من الحصول على نتائج جيدة وعدم اعطاء المجال الكافي للمتهم المذنب للمناورة واخذ احتياطاته فى الدفاع عن نفسه هذامن ناحية ومن ناحيةاخرىورغم وجود حالات كثيرة يتم فيها استجواب المتهم بعد اربعة وعشرين ساعة واننا نرى ان الاستجواب فى هذه الحالة يكون ( باطلا ) علما اننا لم نجد تطبيقات بخصوص بطلان الاستجواب بعد اربعة وعشرون ساعة وان المشرع العراقى لم يكون موفقا عندما حدد مدة اربعة وعشرون ساعة لان هذه المدة ليس كافيا لاستجواب المتهمين بشكل مفصل
1/ راجع القاضي الدكتور سردارياسين حمدامين المصدر السابق .
2/ راجع محمد عزيز-المصدرالسابق ص2
لذا نقترح جعل هذه المدة اثنا وسبعون ساعة لأتاحة وقت كافى للمحقق والقاضى لمناقشة المتهم بشكل تفصيلى عن التهمة المسندة اليه و بتالى يؤدى الى قلة تكرار استجواب المتهمين.
4- تحديد محل الاستجواب:
لكي ينجح المحقق فى الوصول الى هدفه وهو الوصول الى حقيقة الجريمة ومرتكبها يجب ان يوفر بعض الشروط التى تتعلق بالظروف الخاصة بالاستجواب، ومن اهم ما أثير فى هذا الشأن ضرورة وضع المتهم خارج الاطار الذى يعيش او يعمل فيه اثناء استجوابه، اذ ان ذلك يحد من الاحراجات ووجود اشخاص فى حالة حركة دائمة امامه مما يجعل من الصعب القيام بالاجراءات والتركيز على جوانبه الفنية. ولضمان هذه الناحية يتوجب مراعات السرية فى الاستجواب اذ تعتبر احدى العوامل الرئيسية التى تساعد على نجاح الاستجواب. فالمتهم يكون اكثر حرية حينما يشعر ببعده عن الناس ويدفعه الى ذكر افعاله المخجلة. ويدلى بتوضيحات لايذكرها اذا تبين له ان آخرين ينصتون اليه.
لذا يتوجب تخصيص غرفة للاستجواب وكذلك غرفة انفرادية لعزل المتهمين خلال فترة الاستجواب للحيلولة دون تأثرهم بالمتهمين لا سيما المحترفين منهم عند اختلاطهم معهم.(1)
واذا اخذنا على سبيل المثال دوائر المحققين العدليين في مراكز الشرطة داخل مركز مدينة اربيل نجد عدد من المحققين العدليين يعملون في غرفة واحدة ويقومون باستجواب عدد من المتهمين فى نفس الوقت وهذا يؤدى الى الحاق اضرار بسيرالتحقيق وعدم الوصول الى الحقيقة ،اضافة
الى ذلك كله يؤدي اشاعة الفوضى في القاءالاسئلة غير المرتبة والعشوائية مما يؤدي الى تشتيت ذهن المحققين او المحقق القائم بالاستجواب وكثرة الاسئلة المتتالية الملقاة على المتهم المستجوب وسيادة روحية الفريق في الاستجواب مما يلوث الجو على المتهم والمحقق .
المطلب الثاني / القواعد التفصلية لفن الاستجواب:
سبق وان ذكرنا ان الاستجواب موهبة قد لا تتوفر لدى جميع المحققين ولكن مع ذلك يمكن تنمية هذه القابلية من خلال الممارسة العملية وكذلك زيادة الدراسة النظرية في ما يتعلق بالتحقيق وعلومه.
وفي سبيل اتقان استجواب المتهمين من قبل المحققين هناك عدة مسائل وملاحظات ينبغى
على المحقق الانتباه اليها والتي تعتمد بالدرجة الاساس على مدى قابلية المحقق فى السيطرة
1/راجع القاضي الدكتور سردارياسين حمدامين المصدر السابق
والتحكم على مزاجه و قابليته الفكرية التى تشمل امور كثيرة اهمها يقظه الذهن والانتباه و حسن التصرف و ادارة المسائل الشائكة و سرعة البديهة وقوة الملاحظة ونوع الاسئلة الموجهة الى المتهم وتقدير المواقف المحرجة بالانتباه و يقظه الذهن وغيرها عوامل المساعدة للمحقق فى التخلص من المواقف المحرجة فى الاجراءات، فيراه بصورة مفاجئة الى نقاط ضعف المتهم اثناء المناقشة وحسب تقديره للموقف ويصوغ الاسئلة وبالتالى يتوصل الى اعتراف المتهم لكشف حقيقة وكيفية وقوع الجريمة وكل ذلك فى حدود الاصول والقواعد القانونية ، وعلى المحقق ان يقوم بدمج الطبيعتين القانونية والفنية فى الاجراءات التحقيقية وفي الواقع اليومى.عليه ماتقدم نشير الى الملاحظات التالية:
اولا/القواعد التي تتعلق بالمحقق الذي يقوم بالاستجواب:-
بغية الوصول التحقيق الى المستوى المطلوب يجب ان يراعي الملاحظات التالية عند استجواب المتهمين:-
1- ان على المحقق قبل الشروع فى اجراء استجواب المتهم ان يكون مهيئاً نفسياً وجسدياً وبعيداً عن الضغوط والتأثيرات الجانبية.
2- يجب على المحقق ان تكون له قابلية حفظ الوقائع التى يجمعها ويخزنها فى الذهن باحدى الحواس واستذكاره لها عند اللزوم وهذه صفة تفيد المحقق فى اعادة الحوادث الماضية ويستطيع من خلالها مناقشة المتهمين والتأكد عن مدى صحة اقوالهم.
3- يجب على المحقق ان لايقاطع المستجوب اثناء سرده لأقواله مالم يخرج ذلك عن نطاق القضية التى يستوجب بشأنها، و ذلك بمنع دخول اشخاص الى غرفة التحقيق، وعدم استعمال الهاتف لان بعض المتهمين قد يعترفون امام المحقق بمسائل لايريدون الاعتراف بها امام اشخاص آخرين و ذلك مراعاةَ لاعتبارات خاصة، لان المحقق يكون محل ثقة المتهم وان من صميم واجباته المحافظة على المعلومات والاسرار التى يحصل عليها بحكم وظيفته وعدم افشائها وان اتباع ذلك يؤدي الى عدم ضياع معالم الجريمة والقبض على الجانى.(1)
4- كسب ثقة المتهم يتوجب ان يكون الاستجواب فنيا لكى يكون منتجاً لذا على المحقق ان يتعاون من جانبه مع المتهم ضمن حدود القانون والا فيصعب عليه الوصول الى نتائج مثمرة مالم يشرك جهوده مع جهود المتهم فى ضوء العوامل التى تساعد على كسب ثقته و ندرجها بأختصار مايلي :
1/ راجع محمد عزيز- المصدر السابق ص24.
أ- تجنب الالفاظ العنيفة:
على المحقق عدم استعمال الالفاظ الجارحة التى تؤذي مشاعر المتهم مهما يبلغ من الشراسة ، والا فان الامر يزداد تعقيدا.مثل كلمات هتك العرض والاغتصاب والسطو والنشل وان كان من العسير عليه ان ينطق جملة فيحاول دائما الهروب منها ويلجأ الى التشبيهات التى تدل عليها. لذلك من الافضل تسهيل تعبيراته المتعلقة بها مادمت لاتخرج عن المعنى المطلوب . وحتى اذا اتضح كذبه فمن الاحسن ان يواجهه المحقق باللفظ الذى يدل صراحة على حقيقة اقواله بل يخبرة مثلا بانه لم يقل كل مايعرفه.
ب - ازالة الشكوك :-
ان المحقق الناجح في عمله هو الذى يجعل من المتهم متعاونا معه في البحث عن الحقيقة ويتطلب ذلك الغاء وازالة الحاجز النفسي الذي يفصل بينهما فيخرجه من مسلك المقاومة الذى يتجه اليه اغلب الاشخاص ويتخذون موقفا سلبيا لتوجسهم الريبة في كل مايتخذ معهم من اجراءات.
ان الظروف التقليدية للتحقيق تجعل المحقق يبدو في مظهر الخصم الذى يريد الانقضاض على الفريسة اذ هو يبدأ بتوجيه الاتهامات القاسية والحديث المقتضب المتعلق بالشكليات ، كما انه يحيط نفسه بمظاهر السلطة او المتخذ دور المنطوي على نفسه .
ج - مراعاة الظروف الخاصة للمتهم :
يفضل ان يستهل الاجراء بالفاظ و عبارات فيها تقدير لمشاعر المتهم ، لكي يعد لفترة بعيداَعن الوقائع والاتهام المسند اليه ، ويركز اهتمامه على حياته و ظروفه ويشاركه وجدانيا في مشاكله الخاصة ويمتدح باعماله الماضية ، اذ ان المسلك الحميد و سماحة الاخلاق قد تكون مؤهلات مطلوبة اكثرمن الدرجات العلمية ، لانها لاتقتصر آثارها على الاستجواب بل تمتد ايضا الى مدى ابعد من ذلك، حيث تترك خطوطا عميقة في مستقبل المتهم . فاذا لمس العدل والانسانية سيظل يثق حتى ولو كان الحكم في غير مصلحته، ويتقبل العقوبة بنفس راضية .
اما اذا حدث العكس وكان معاملته جافة او سيئة ، فانه سيفقد ثقته في السلطات التحقيقية اولاَ، ويمتلىء قلبه بالحقد على المجتمع، ويصبح من العسير عندئذ اعادته الى الحياة الطبيعية. ويلزم توفير الشعور بالحرية لديه وقت استجوابه ، فلا يكبل بالحديد او يمسك به الحراس . فيقف او يجلس براحته ويعامل على وجه كريم ، مع الابتعاد عن كل مامن شأنه تحقيره او أهانته حيث ان له حقوقا طبيعة يصرف النظر عن جريمته ونوعها.(1)
1/ راجع القاضي الدكتور سردارياسين حمدامين المصدر السابق
5- الابتعاد عن استعمال وسائل العنف والقسوة او التهديد مع المتهمين لانه بالاضافة الى انه مخالف للقانون فان بعض المتهمين قد يلجئون للاعتراف الكاذب بهدف التخلص من العذاب.
6- في حالة وجود اكثر من متهم في قضية واحدة فعلى المحقق ان يجرى الاستجواب لكل متهم على انفراد ،ويؤمن عدم اتصال المتهمين بعضهم ببعض و ان يستجوب المتهم الاقل صلابة والاضعف الشخصية من بينهم وذلك لانجاح سير وسلامة التحقيق .
ثانيا/مكان الاستجواب:
1- يفضل اجراء الاستجواب في مكان الحادث كلما كان ذلك ممكنا،لان هذا يجعل الجاني يعيش جو الجريمة وظروفها ويمكنه بالتالي من استعادة الصورة الحقيقية للحادث وهذا من شأنه ان يؤثر عليه نفسياً ويدفعه الى ان يتكلم تلقائيا،أي بمحض ارادته.
2-وفي حالة تعذر اجراء الاستجواب في مكان الجريمة فيستجوب المتهم في غرفة خاصة للاستجواب تتوفر فيها شروط خاصة تتسم بالبساطة من حيث الاثاث وخلوها من الاشياء والمسائل التى تثير انتباه المتهم مثل الصور والسجاجيد والديكورات ، والا يوجد فيه هاتف يشغل المحقق ويقطع عليه افكاره .
3- العمل على منع دخول الاشخاص الى غرفة الاستجواب اثناء قيام المحقق بالاستجواب حتى لايعطي المتهم الفرصة ليعيد ترتيب دفاعه وتنظيم اقواله ليُضلل بها المحقق بعد ان اتضحت
حقيقة موقفه. ومن ناحية ثانية ان اعترافات المتهم لاتتم عادة في وجود اشخاص اخرين اذ سوف
يضطر الى نفي التهمة والى مراعاة ظروف معينة تؤثر في حرية ارادته، فوجود الابوين والاقارب والاصدقاء قد يمنع المتهم من الكلام بصراحة في يوميات عمله في اماكنهم.(1)
1/راجع الدكتور سلطان الشاوي – المصدرالسابق
الخاتمة
تبين لنا من خلال هذا البحث ان الاستجواب اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائى وهو من الاجراءات المهمة التي تهدف في النهاية الى جمع الادلة لأدانة المتهم او لأثبات برائته من خلال تعريف المتهم بالتهمة المسندة اليه و مناقشته لها لتقديم ما لديه من ادلة للدفاع عن نفسه وذلك انكاراً للتهمة الموجه اليه اواعترافاَ على نفسه بانه قام بارتكاب الجريمة فهو ذو طبيعة مزدوجة وذلك من حيث انه اجراء اتهام و دفاع في وقت واحد .
ومن خلال الاستجواب يتم التثبت من شخصية المتهم والاثباتات الخاصة به من حيث الاسم والسن ومهنته ومحل اقامته واوصافه ومكان ولادته ووضعه الاجتماعي وسوابقه القضائية ومكان وقوع الجريمة .
ان التحقق من شخصية المتهم واجب قانوني وهو امر ضروري لأنه من شأنه ان يطلع القائم بالتحقيق على حقيقة الشخص الموجه اليه التهمة كما ان تحديد عمرالمتهم امر ضروري لتحديد المسؤولية الجزائية وفي تخفيف العقوبة على المتهم حيث لايحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمرولم يتم العشرين من عمره .
كما ان اجراء الاستجواب يستهدف الى جمع الادلة بشأن الجريمة المرتكبة ونسبتها الى فاعلها وذلك من مصدرها الاساسي وهو المتهم.
وقد عرفت قوانين العراق القديم الاعتراف كأحد الادلة التي يعتمد عليها القضاء لأثبات التهمة او نفيها ، كما كان قدماء المصريين قد عرفوا الاعتراف وكان يخضع لتقدير المحكمة الجنائية في الاخذ به من عدمه واذا انكر المتهم التهمة المسندة اليه عند استجوابه واستمر في انكاره فيتم تعذيبه بطرق مختلفة ليعترف بالجريمة.
كما كان معروفا في اليونان و كان ارسطو يرى ان التعذيب هى من احسن الوسائل للحصول على اعتراف المتهم ،وكان الارقاء في معظم الاحوال يتعرضون للتعذيب لحملهم على الاعتراف .
ولم يكن للاعتراف عند الرومان قوة ملزمة ، بل كان يترك لتقدير القاضي واقتناعه بانه يعبر عن الحقيقة.
وكان الاعتراف في العصور الوسطى سواء كان في النظام الاتهامي وهو كان سائداً في انكلترا و امريكا والدول التي اخذت عن القانون الانكليزي .
اما في فرنسا،فكان القضاء الفرنسي في القرون الوسطى يلجأ الى مختلف الوسائل للحصول على الاعتراف والذي كان يعتبر سيد الادلة .وفي القرن السادس عشر كان الحصول على اعتراف تحت وطاءة التعذيب في اوربا واصبح من النظم الاساسية في الاجراءات الجنائية.
وقد استمر الحال على ذلك حتى القرن الثامن عشر حيث قام الكتاب ورجال الفكر بمهاجمة الوسائل الوحشية وظهر مبدأ الاعتراف الارادي في انجلترا ، واخذ بمبدأ عدم قبول الاعتراف تحت وطأة التعذيب ،بالتالي ان الاعتراف التي يصدر من المتهم نتيجة استعمال طرق غير شرعية ضده لا يصلح ان يكون سبباً للحكم عليه.
و كان الاعتراف معروفاً لدى الشريعة الاسلامية وكانوا يطلقون عليه الاقرار، واعتبرت الشريعة الاقرار وسيلة من وسائل الاثبات ، ويتبين بوضوح من النصوص القرآنية ومن اقوال علماء المسلمين على ان الاقرار وسيلة من وسائل الاثبات ، وقد أجمعوا على صحة الاقرار ، لانه اخبار بنفي التهمة عن المقر ، لان العاقل لايكذب على نفسه كذباً ، لهذا كان الاقرار اقوى من الشهادة ،وكان حجة في حق المقر ، ولا يمكن وجود دليل اقوى من اقرار المتهم بالجريمة ولكن محكمة الموضوع لها كامل الحرية في تقدير صحته و حجته في الاثبات.
أما في عصرنا الحالي هذا فلم يعد للاقرار نفس المكانة كما كان عليه في الماضي لان التشريعات الجنائية الحديثة ودساتير الدول والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية سواء كان ذلك باشراف الامم المتحدة او منظمات اخرى حكومية وغير حكومية قد قيّدته لغرض حماية حقوق الانسان وكرامته و ضمان الحريات الفردية والاقرار بمبدأ المتهم برىء حتى تثبت ادانته ، ووضعت عدة شروط لصحة الاقرار منها ان يقع الاقرار امام الجهة التي لها صلاحيات الاجراءات الجنائية وهي قاضي التحقيق اوالمحكمة وان يكون المتهم المعترف وقت ارتكاب الجريمة قد اكمل سن تحمل المسؤولية الجزائية وفي كامل قواه العقلية اثناء استجوابه اي غير فاقد الارادة و الادراك او ناقصها وان يعترف المتهم بمحض ارادته وحريته دون ضغط اكراه اواستعمال وسائل غيرمشروعة ضده.
كما ان الشخص الذي يتم استجوابه كالمتهم لا يكون في جميع الاحوال هو مرتكب الجريمة و يجب على سلطات التحقيق عند قيامها بالاستجواب مراعاة مبدأ (المتهم
بريء حتي تثبت ادانته).ان القضاء وحده يملك تحديد الوضع القانونى للمتهم وبالتالي هو الحارس الطبيعي لحماية الحرية الشخصية ،وتظهر اهمية هذا المبدأ في ان كل شك يفسر لصالح المتهم وان كل ضعف في الادلة يقوي قرينة البراءة وبالتالي عدم ادانته.
لقد ثبت ان الاستجواب هو احد الاجراءات التحقيقية التى يقوم بها المحقق في سبيل انجاز التحقيق في القضية المودعة لديه وعليه فان المحقق يجب ان يعلم بان هناك منهج اوطبيعة قانونية فيما يقوم به اثناء هذه العملية وفي نفس الوقت يوجد منهج او طبيعة فنية تساعده في اداء وانجاز القضية، فالاستجواب اجراء تحقيقي ووسيلة للمتهم للدفاع عن نفسه.
ويجب اتباع القانون في تكليف المتهم بالحضور (استقدام المتهم ) ويجب ان تتضمن ورقة التكليف بالحضور على شروط عديدة كي تكون اصولية وقانونية .
اما أمر القبض فانه لايجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون لذلك فان القبض في غير الاحوال التى يقررها القانون يعرض القائم بالتحقيق الى المسؤولية الجنائية بالتالي الى العقوبات المنصوص عليها في القانون .
ولغرض تمكين العدالة من ان تأخذ طريقها استعرضنا موضوع حجز اموال المتهم الهارب لان هروب المتهم ظاهره خطيره و حاولت القوانين المختلفه في الدول محاربتها و القضاء عليها لانه يؤدي الى انتقاص من هيبة الدولة وعدم تنفيذ القانون.
وتبين لنا ان اصدار قرارحجز اموال المتهم الهارب مقتصر بقاضي التحقيق ومحكمة الجنايات، وقد الزم المشرع قاضي التحقيق ، والمحكمة المختصة بناءاً على طلب من قبل الادعاء العام ، وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم فورتقديم الطلب في الحالات التي بيناها .
واستعرضنا ضمانات استجواب المتهم المتمثلة بالضمانات الاجرائية المتعلقة بالاستجواب مثل الضمانات التي تتعلق بالجهات المخولة بالاستجواب وضمانات تتعلق بالمدة .
الى جانب استعراضنا للضمانات المقررة للمتهم عند استجوابه والتي يجب إحاطة المتهم بالتهمة المسندة إليه لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه واثبات دفاعه وحق المتهم الاستعانة بمحامي أثناء
التحقيق وحقه في الطعن بقرار قاضي التحقيق حيث منع القانون اجبار المتهم على الكلام اذا
اتخذ موقف الصمت ولا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية لان تحليف اليمين يعد من وسائل الضغط الاخلاقى التي يتعرض لها المتهم.
كما لايجوز استعمال اية وسيلة تؤدى الى الضغط على ارادته واجباره على الاعتراف.
اما الجوانب الفنية في الاستجواب فقد تم تناولها ضمن الاسس والقواعد العامة في الاستجواب والتي تتمثل في الالمام والسيطرة الشاملة على وقائع الجريمة و جزئياتها و التعرف على شخصية المستجوب من النواحي المختلفة والاسراع فى استجواب المتهم لانه يعد وسيلة مهمة لتحقيق العدالة. كما تم تناول تحديد محل الاستجواب وضرورة وضع المتهم خارج الاطار الذى يعيش او يعمل فيه اثناء استجوابه لذا يتوجب تخصيص غرفة للاستجواب وكذلك غرفة انفرادية لعزل المتهمين عن البعض خلال فترة الاستجواب.
وفيما يتعلق بالقواعد التفصلية لفن الاستجواب فقد تم تناولها من خلال القواعد التي تتعلق بالمحقق ووجوب تجنب الالفاظ العنيفة والجارحة التى تؤذي مشاعر المتهم وازالة الشكوك وجعل المتهم متعاونا معه في البحث عن الحقيقة ومراعاة الظروف الخاصة
والابتعاد عن استعمال وسائل العنف والقسوة او التهديد مع المتهمين.
كما يفضل اجراء الاستجواب في مكان الحادث كلما كان ممكنا،لان هذا يجعل المتهم يعيش جو الجريمة وظروفها ويمكنه بالتالي من استعادة الصورة الحقيقة للحادث وهذا من شأنه ان يؤثر عليه نفسياً ويدفعه الى ان يتكلم تلقائيا.
كما يجب العمل على منع دخول الاشخاص الى غرفة الاستجواب اثناء قيام المحقق بالاستجواب حتى لايعطي المتهم الفرصة ليعيد ترتيب دفاعه وتنظيم اقواله ليُضلل بها المحقق.
ان حضور عضو الادعاء العام اثناء التحقيق يشكل ضمانه رئيسية لإضفاء الشرعية على الاجراءات .
آملين أن يكون هذا البحث قد ارتقى إلى المستوى المطلوب على الرغم من التقصير وعدم الكمال فالكمال لله وحده
المصادر
1-القرآن الكريم
2-الدستور العراقي لعام 2005
3-مشروع دستور اقليم كردستان لعام 2009
4-احمد بسيوني ابو الروس - التحقيق الجنائي و الادلة الجنائية - دار المطبوعات الجامعية - اسكندرية- 1989
5- د . سلطان الشاوي –اصول التحقيق الاجرامي –مطبعة جامعة بغداد - 1981
6-الدكتور سليم حربة والاستاذ عبدالامير العكيلي – اصول المحاكمات الجزائية - بغداد -1980 -1981
7- د. سامى النصراوى - دراسة اصول المحاكمات الجزائية - الجزء الاول - مطبعة دار السلام - بغداد – 1978
8-المحامى الياس ابوعبيد – اصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة الجزء الرابع – الطبعة الاولى – 2006 .
9- جواد الرهيمي المدعى العام امام محكمة التمييز سابقاَ – احكام البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية - الطبعة الثانية - المكتبة القانونية –بغداد -2006
10- د. رزكار محمد قادر - شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية - الطبعة الثانية -اربيل - 2003 .
11-القاضي د. سردار ياسين محاضرات القاها في الدورة الخاصة بتأهيل المحققين العدلين و ضباط الشرطة في مديرية شرطة اربيل
12- بختيارغفور - تأثير قوانين الطواريء في العراق على ضمانات المتهم في مرحلتي (التحري وجمع الادلة) و (التحقيق الابتدائي ) – دراسة مقارنة – كوردستان – اربيل – 200622
13- مراد احمد فلاح العبادي – اعتراف المتهم واثره في الاثبات - دراسة مقارنة – دار الثقافة والنشر- عمان - 2005 .
14- محمدعزيز محامي وعميد شرطة متقاعد – الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعيته قواعده العملية – ووسائله العلمية – مطبعة بغداد - سنة 1986 .
15-هيثم الفقي – التحقيق كأجراء من الاجراءات الاستجواب والمتاح على الموقع الكتروني www.shaimaatalla.com
16- دكتور جلال بنداوى مفهوم الاستجواب المتاح على الموقع الالكترونى
www.parliament.gov.eg.com
17- راجع المحامي أبوذر منذر كمال عبداللطيف. ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم المتاح على الموقع الكتروني fr.startimes2.com/f.aspx?t=26005872.
18- راجع القاضي عبد الستار غفور بيرقدار حقوق المتهم في دور التحقيق في القانون العراقي دراسة مقارنة بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان المتاح على الموقع الكتروني www.iraqja.iq/ifm.php?recordID=388 .
19- قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل.
20- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
21- قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.
22- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته.
23/ (قانون تعويض الموقوفين و المحكومين عند البراءة و الافراج في اقليم كوردستان – العراق ) رقم 15 لسنة 2010
24- قرارمحكمة تمييز اقليم كردستان العراق – المرقم 88/هيئة جزائية/1998المنشور في مجلة ته رازوو (العدد 3 ص152)التي يصدرها اتحاد حقوقيي كردستان العراق.
25- قرارمحكمة تمييز العراق المرقم - 172 /جنايات/ 1976 – في 12/4/1976 المنشورفي مجموعة الاحكام العدلية العدد الثاني السنة السابعة 1977 .
26-النشرة القضائية ،العدد الثالث السنة الرابعة رقم القرار 977/التمييزية في 2/7/1973
27- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 677/تمييزية/ 1973– في 28/4/ ا973لمنشورفي النشرة القضائية العدد الثاني السنة الرابعة 1973.